All legislation

مرسوم Decree No. 13788 09/09/1963

تنظيم القروض الزراعية عن طريق المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
13788
Date
09/09/1963
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1963, p. 0
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 47 تاريخ 23/03/1985 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 13788 تاريخ 09/09/1963
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13335 تاريخ 10/7/1963,

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 ايلول سنة 1963,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تعطى القروض بناء على قرار اللجنة الادارية لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر الى المزارعين الذين استصلحوا اراضيهم عن طريق المشروع الاخضر (مشروع استصلاح الاراضي) بموجب عقد موقع من:

1- مندوب عن مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

2- مندوب عن مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

3- المقترض او المقترضين.

المادة 2

يتقدم طالب القرض بطلب يتضمن طبيعة ونفقات الاشغال المراد تنفيذها وذلك استنادا الى الدراسة المحلية لهذه الاشغال التي يقدمها له مكتب تنفيذ المشروع الاخضر.

المادة 3

يعطى القرض لتغطية نسبة مئوية من قيمة نفقات اشغال استصلاح الاراضي بعد ان يكون طالب القرض قد اودع مسبقا مصرف التسليف الزراعي والصناعي العقاري او المصارف المحلية التي يعتمدها هذا الاخير القيمة المتبقية من قيمة نفقات اشغال استصلاح الاراضي. تحدد هذه النسب المئوية والحد الاقصى لكل قرض بمرسوم لاحق يتخذ بمجلس الوزراء.

المادة 4

تسدد هذه القروض على اقساط سنوية متساوية وتحدد كيفية دفعها اقساط سنوية متساوية وتحدد كيفية دفعها بمرسوم لاحق يتخذ بمجلس الوزراء.

المادة 5

يترتب عن المبالغ المسلفة لاستصلاح الاراضي فائدة سنوية تستحق وتحسب مرة واحدة في اخر كل سنة وتحدد قيمتها بمرسوم لاحق يتخذ بمجلس الوزراء.

المادة 6

تضمن القروض المعطاة لاستصلاح الاراضي وفوائدها ولواحقها ايا كانت على الشكل التالي:

1- ينشأ لمصلحة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تأمين عقاري من الدرجة الاولى بدون مزاحم على الاراضي المراد استصلاحها او على سواها من العقارات التي يقدمها طالب القرض ضمانة لهذا القرض .

2- يتعهد المقترض بقبول تدوين الديون لصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في السجل العقاري بصفة ديون ممتازة تبقى مرتبطة بالارض مهما جرى من عمليات انتقال ملكية تلك الارض , وبجميع الابنية المشادة عليها او التي ستشاد سواء سجلت على الصحيفة العينية للعقارات المؤمن عليها ام لم تسجل وبجميع الاشياء التي يعتبرها القانون عقارا بسبب تخصيصها وجدت او يمكن ان توجد استقرت او يمكن ان تستقر في هذه الابنية وبمنتفعاتها وخصوصا بمجميع التجهيزات والالات المركزة بصورة نهائية او قابلة للنقل المستعملة والمستثمرة في هذه العقارات او يمكن ان تستثمر فيها.

3- يشترط في العقارات المقدمة تأمينا للقروض ان تكون محددة (ممسوحة) الزاميا او اختياريا وان تكون طليقة من التزامات الرهن والدين وخلافهما وفي حال كون بعض هذه العقارات مؤمن عليها سابقا لدى مصرف التسليف. يحق لاصحابها تحريرها بدفع الاموال المتبقية عليها من اصل القرض السابق.

4- تشكل العقارات المستصلحة المؤمن عليها, ضمانة عقارية للقرض موضوع العقد وذلك بصورة استثنائية ولاعمال استصلاح الاراضي.

اما اذا كان العقار شائعا اي ان طالب القرض لا يملك كامل العقار الموجود تحت تصرفه فان التأمين يوضع على جميع الحصص الشائعة ويلزم المقترض بتقديم ضمانات عقارية اضافية توازي قيمتها باقي الحصص التي لا يملكها وذلك بموافقة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

5- يعتبر محضر العقد المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم مستندا للدين تضم نسخة عنه الى السجل العقاري تنفيذا لاحكام الفقرتين رقم 1 و2 من هذه المادة.

المادة 7

يقوم مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بدفع المبالغ المستحقة لملتزم تنفيذ اشغال استصلاح الاراضي او للنفقات الاخرى التي يتطلبها هذا الاستصلاح حتى استنفاد قيمة القرض والمبالغ المدفوعة نقدا من المقترض وذلك بناء لاشعار موقع من مكتب تنفيذ المشروع الاخضر المبني على محاضر التنفيذ اليومية الموقعة من صاحب القرض.

المادة 8

على المقترض تسديد الفوائد السنوية ابتداء من السنة الاولى وحتى نهاية القرض .

المادة 9

تترتب حكما دون حاجة الى اخطار فائدة اضافية قدرها 2 بالمئة علاوة عن الفائدة الاصلية المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم على القروض المعطاة في حال تخلف المقترض عن تسديد في حينه ما يترتب عليه من فائدة او اقساط مستحقة ولا يحول ذلك دون اتخاذ الاجراءات القانونية المتعلقة بتحصيل الديون عند الاقتضاء.

المادة 10

يستحق القرض فورا وبكامله مع فوائده اذا تأخر المقترض شهرا واحدا عن دفع القسط السنوي وفوائده ويتخذ مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الاجراءات القانونية المتعلقة بتحصيل الديوان بعد اشعار مكتب تنفيذ المشروع الاخضر بذلك.

المادة 11

تفوض لجنة مؤلفة من مندوب عن مكتب تنفيذ المشروع الاخضر مندوب عن مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مندوب عن امين السجل العقاري

بالحضور الى البلدة الواقعة فيها الاراضي المراد استصلاحها لتنظيم محضر العقد المشار اليه في المادة الاولى وتوقيعه من قبلهم ومن قبل طالبي استصلاح اراضيهم ومن قبل شاهدي تعريف على ان يكون مختار البلدة او من يصلح ان ينوب عنه احد هذين الشاهدين.

المادة 12

يعفى المزارعون المستفيدون من قروض استصلاح الاراضي من جميع الرسوم النسبية واكلاف الكشوفات والدراسات وغيرها التي تترتب عادة على معاملات التسليف وعلى عقود التأمين والرهن وعلى عقود فكها وعلى التسجيل في السجل العقاري.

المادة 13

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بمرسوم لاحق يتخذ بمجلس الوزراء.

المادة 14

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 9 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف