The whole text

مرسوم رقم 13788 تاريخ 09/09/1963 In force

المادة 6

المادة 6

تضمن القروض المعطاة لاستصلاح الاراضي وفوائدها ولواحقها ايا كانت على الشكل التالي:

1- ينشأ لمصلحة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تأمين عقاري من الدرجة الاولى بدون مزاحم على الاراضي المراد استصلاحها او على سواها من العقارات التي يقدمها طالب القرض ضمانة لهذا القرض .

2- يتعهد المقترض بقبول تدوين الديون لصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في السجل العقاري بصفة ديون ممتازة تبقى مرتبطة بالارض مهما جرى من عمليات انتقال ملكية تلك الارض , وبجميع الابنية المشادة عليها او التي ستشاد سواء سجلت على الصحيفة العينية للعقارات المؤمن عليها ام لم تسجل وبجميع الاشياء التي يعتبرها القانون عقارا بسبب تخصيصها وجدت او يمكن ان توجد استقرت او يمكن ان تستقر في هذه الابنية وبمنتفعاتها وخصوصا بمجميع التجهيزات والالات المركزة بصورة نهائية او قابلة للنقل المستعملة والمستثمرة في هذه العقارات او يمكن ان تستثمر فيها.

3- يشترط في العقارات المقدمة تأمينا للقروض ان تكون محددة (ممسوحة) الزاميا او اختياريا وان تكون طليقة من التزامات الرهن والدين وخلافهما وفي حال كون بعض هذه العقارات مؤمن عليها سابقا لدى مصرف التسليف. يحق لاصحابها تحريرها بدفع الاموال المتبقية عليها من اصل القرض السابق.

4- تشكل العقارات المستصلحة المؤمن عليها, ضمانة عقارية للقرض موضوع العقد وذلك بصورة استثنائية ولاعمال استصلاح الاراضي.

اما اذا كان العقار شائعا اي ان طالب القرض لا يملك كامل العقار الموجود تحت تصرفه فان التأمين يوضع على جميع الحصص الشائعة ويلزم المقترض بتقديم ضمانات عقارية اضافية توازي قيمتها باقي الحصص التي لا يملكها وذلك بموافقة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

5- يعتبر محضر العقد المنصوص عنه في المادة الاولى من هذا المرسوم مستندا للدين تضم نسخة عنه الى السجل العقاري تنفيذا لاحكام الفقرتين رقم 1 و2 من هذه المادة.

المادة 6 من مرسوم رقم 13788 تاريخ 09/09/1963 https://lebaneselegislation.com/law/204661/article/6/