The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 Repealed ملغى

المادة 18

المادة 18

مادة 18: منظر الابنية ومتانتها 1- يمنع انشاء ابنية بشكل جسر فوق الطرقات 2- يجب ان لا يشمل شكل او تلوين الواجهة والتصاوين على شيء مستهجن او قبيح وللادارة حق تقدير ذلك 3- ضمن نطاق البلديات يمكن ان يفرض على المالكين تصوين عقاراتهم لجهة الطريق واذا تمنعوا يحق للادارة بعد اخطارهم ان تنشيء التصوينة المذكورة على نفقتهم 4- على المالكين ان يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم واجزائها الاخرى ويقتضي عليهم عند اللزوم ان يقوموا بدهنها او توريقها او طرشها واذا تمنعوا يحق للادارة بعد اخطارهم ان تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم 5- على المالك ان يسهر دوما على صيانة املاكه المبنية وتأمين والاتزان المتانة اللازمين لها محافظة على سلامة الشاغلين والجوار. وعليه كلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب الادارة ان يكلف مهندسا او اكثر للكشف على البناء والقيام بالتحقيق بالوسائل الفانية الملائمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء اذا ظهر للمهندس ان البناء او اقسامه قد بدت فيه اشارات وهن, عليه ان يبين في تقريره على قدر الامكان سبب هذا الوهن ومنتائجه المحتملة وان يقترح الاشغال الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة فيها اذا تبين بنتيجة تقرير المهندس ان اتزان البناء او متانته مختلان على المالك ان يقوم تحت اشراف مهندسه باعمال التسنيد والتدعيم المؤقتة اللازمة ون يعلم البلدية بما قام به او القائمقام خارج النطاق البلدي. ومن ثم عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء او مراجعة القضاء المستعجل, اذا اقتضى الامر- للقيام باعمال التقوية النهائية بعد الاستحصال على رخصة من البلدية عند انتهاء العمل ينظم المهندس تقريرا عن الاعمال التي قام بها يشير فيه الى حالة البناء الجديدة 6- عندما يظهر خطر انهيار في البناية فان المالك ملزم بان يجري التدعيمات اللازمة بدون ابطاء على نفقته ومسؤوليته وبان يعلم البلدية او المختار فورا بذلك 7- عندما تكون بناية او جدار او خلافة في حالة تنذر بالانهيار ويؤلف وجودها خطرا ما, ويكون المالك اما انه لا يستطيع اجراء اعمال التقوية اللازمة او انه يمتنع عن ذلك فيقتضي هذم البناء, ولذلك فان البلدية تطلب من المالك خطيا المباشرة بهدم البناء خلال مهلة لا تقل عن 15 يوما ولا تزيد عن الشهرين فاذا لم يكن ابلاغ المالك ممكنا, او تمنع هذا عن استلام انذار الهدم فيجب تنظيم محضر بالواقع من قبل مكلفي البلدية والمختار. وفي هذه الحالة تلصق نسخة من انذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة اخرى على باب مركز البلدية ومركز القائمقامية خارج النطاق البلدي. ان المهلة المحددة تبتدىء من تاريخ تبليغ انذار الهدم او الصاقه, فاذا انقضت المهلة ولم ينفذ المالك اوامر الادارة تباشر البلدية بتنفيذ عمليات الهدم على نفقته ويمكن البلدية ان تبيع الانقاض المتأتية من الهدم استيفاء لنفقات الهدم. وفي حال وجود ضرورة قصوى لهدم احد الابنية بناء على تقرير الدوائر الفنية فن مهلة الانذار يمكن انقاصها الى يومين وحينئذ يقتضي ذكر احكام هذه الفقرة في انذار الهدم نفسه.

المادة 18 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/204670/article/18/