The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: شروط اعطاء الرخصة ومهلة مفعولها: يشترط في اعطاء الرخصة مراعاة التخطيط والانظمة ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والشؤون الصحية والسلامة العامة ولا تعطى الرخصة الا بعد موافقة الدوائر الفنية ودفع الرسوم المترتبة عليها بكاملها. لا يمكن القيام باعمال الهدم او الحفر او تسوية الترابية لمباشرة البناء الا بعد دفع الرسوم والحصول على الرخصة او بعد تقديم التصريح. ويمكن الترخيص باعمال الهدم او الحفر او تسوية الترابية على حدة يعمل برخصة البناء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد ومعفاة من الرسوم المتوجبة لمدة اربع سنوات مرة واحدة ويعمل بالتصريح للاشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة في حال عدم تنفيذ الاشغال الواردة في الرخصة او في التصريح ضمن المهلة المذكورة تعتبر الرخصة او التصريح ملغاة وفي حال عدم تنفيذ قسم من الاشغال الواردة في الرخصة او في التصريح ضمن المهل المذكورة, تعتبر الاشغال غير المنفذة غير مرخصة ويخضع تنفيذها للحصول على رخصة جديدة او على تقديم تصريح جديد حسبما تكون خاضعة لرخصة او لتصريح وتدفع عنها الرسوم المتوجبة يعتبر البناء منتهيا بمجرد انهاء اجزائه الحاملة (اساسات , جدران حاملة, اعمدة, جسورة, سقوف ) واكمال كافة اشغال واجهاته, اما الاشغال الداخلية المتبقية فتعتبر من الاعمال التكميلية عندما تكون الاشغال المنفذة عند انقضاء مهلة الرخصة لا تسمح باعتبار البناء منتهيا حسب مفهوم الفقرة اعلاه, يقتضي عند طلب تجديد مفعول الرخصة تغريم المالك مبلغا يوازي رسم الرخصة الاساسي عن الاقسام او الطوابق غير المنتهية مضافا اليه رسم معادل لرسم الترميم عن الاشغال التكميلية الدخلية اما اذا كانت الاشغال الداخلية غير منفذة او غير منتهية عند انقضاء مهلة الرخصة يفرض عند طلب الترخيص بها رسم معادل لرسم الترميم يجب ان تعطى رخصة البناء او ترفض مع بيان جميع الاسباب 1- خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب الى دوائر التنظيم المدني المختصة او الى الدوائر الفنية في بلديتي بيروت وطرابلس اذا كان البناء موضوع طلب الرخصة قائما على جوانب تخطيط مصدق. 2- خلال اربعة اشهر على الاكثر اذا لم يكن هناك خريطة تخطيط مصدقة او اذا كان هنالك مشروع تخطيط او تعديل تخطيط او تنظيم محال للتصديق اذا لم تتخذ الادارة قرارا تبلغه في المهل المتقدم ذكرها فيمكن الطالب اعتبار نفسه مرخصا له بالشروع في الاشغال شرط ان تجيء الانشاءات مطابقة للتخطيطات المصدقة وللقوانين المرعية وان يدفع الرسوم القانونية خلال شهر على الاكثر من تاريخ مضي المهل المحددة اعلاه.

المادة 4 من قانون رقم 59 تاريخ 13/09/1971 https://lebaneselegislation.com/law/204670/article/4/