المادة 1
مادة 1: تحدد تعريفات تخزين الصناديق الضخمة الفارغة في مرفأ بيروت على النحو التالي: عن الشهر الاول 15 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الذي يليه 30 .غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الثالث 45 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الرابع 60 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الخامس 75 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر السادس وما يليه 90 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم.