All legislation

قرار Decision No. 124 04/09/1974

تعديل تعريفات تخزين الصناديق الضخمة الفارغة في مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
04/09/1974
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1974, p. 1264
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6908 تاريخ 26/02/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 04/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعريفات تخزين الصناديق الضخمة الفارغة في مرفأ بيروت على النحو التالي: عن الشهر الاول 15 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الذي يليه 30 .غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الثالث 45 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الرابع 60 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر الخامس 75 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم. عن الشهر السادس وما يليه 90 غ.ل. بالمتر المربع المشغول وباليوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به ابتداء من اول ايلول 1974

الشياح في 4 ايلول سنة 1974 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف