المادة 1
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار لوازم السيارات في نطاق محافظة بيروت وضواحيها في الغبيري, الشياح, برج البراجنة, الدورة, برج حمود, سد البوشرية, المنطقة الصناعية, المدينة الصناعية, فرن الشباك, عين الرمانة, جل الديب , انطلياس , سن الفيل, على الوجه الآتي: 1- شتاء: من اول تشرين اول لاخر حزيران: من الساعة الثامنة صباحا لغاية الساعة الثالثة عشر ومن الساعة الخامسة عشر لغاية الساعة الثامنة عشر ما عدا نهار السبت من الساعة الثامنة لغاية الساعة الرابعة عشر. 2- صيفا: من اول تموز لغاية آخر ايلول: من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الرابعة عشر. 3- تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 4- تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الميلاد, رأس السنة الميلادية, اثنين الفصح الغربي, اثنين الفصح الشرقي, عيد الاستقلال, عيد العمل, اول يوم عيد الاضحى, اول يوم عيد الفطر, عيد المولد النبوي, عيد رأس السنة الهجرية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قرار رقم 556 تاريخ 09/09/1968, article 1, 30/09/1968
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 534/1 تاريخ 27 اب سنة 1968 على الوجه الاتي: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار لوازم السيارات في نطاق محافظة بيروت وضواحيها في الغبيري, الشياح, برج البراجنة, الدورة, برج حمود, سد البوشرية, المنطقة الصناعية, المدينة الصناعية, فرن الشباك, عين الرمانة, جل الديب , انطلياس , سن الفيل, الحازمية, (والباقي بدون تعديل).