المادة 2
على طالب المساعدة ان يتقدم من المفوضية العامة للسياحة بطلب يحتوي على التصاميم الاولية للمشاريع المنوي تحقيقها مع بيان تقديري بالتكاليف.
يحال الطلب ومرفقاته الى لجنة تؤلف من ثلاثة اعضاء بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة قوامها:
- مندوب عن المجلس الوطني لانماء السياحة ..رئيسا
- مندوب عن وزارة الارشاد والانباء والسياحة
- مهندس من وزارة الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراحها..اعضاء
مندوب عن المديرية العامة للآثار
تكون مهمتها درس وتدقيق المستندات المحالة اليها لتحديد
قيمة المشروع وتقديم تقرير بالنتيجة الى وزير الارشاد والانباء والسياحة.
وعلى هذه اللجنة ان تقدم تقريرها بمدة شهر واحد من تاريخ
استلامها الملف .