المادة 3
تحدد قيمة المساعدات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بنسبة لا تتعدى 30% من قيمة الانشاءات والتجهيزات المنوى تنفيذها. تعطى المساعدة مقابل كفالة مصرفية من مصرف معترف به توازي قيمة المساعدة المقرر منحها.
مرسوم رقم 17438 تاريخ 09/09/1964 In force
تحدد قيمة المساعدات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بنسبة لا تتعدى 30% من قيمة الانشاءات والتجهيزات المنوى تنفيذها. تعطى المساعدة مقابل كفالة مصرفية من مصرف معترف به توازي قيمة المساعدة المقرر منحها.
المادة 3 من مرسوم رقم 17438 تاريخ 09/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204691/article/3/