All legislation

قرار Decision No. 594 07/09/1970

تحديد كيفية التعاون بين اطباء العمل في المصالح العامةوالمؤسسات وبين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
قرار · Decision
Number
594
Date
07/09/1970
Official Gazette
Issue 75, 17/09/1970, p. 1579-1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 594 تاريخ 07/09/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يقوم طبيب العمل في المصلحة او المؤسسة:

1- بمراقبة الحالة الصحية للاشخاص المضمونين في الصندوق والتابعين للمصلحة او المؤسسة عند الاقتضاء والتعاون مع رب العمل وصندوق الضمان باعداد تدابير الوقاية من الامراض وطوارىء العمل وارشاد وتوجيه هؤلاء الاشخاص المضمونين من الناحية الصحية وذلك وفقا لما نصت عليها المواد 5 و7 و8 و12 من المرسوم رقم 4586 , ولما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 18 والفقرة 3 من المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي.

2- بالتعاون مع الاطباء المراقبين والمعالجين في الشمان الصحي الاجتماعي, وذلك بتبادل المعلومات التي تساعد على ايضاح الحالات المرضية واسبابها والتي لها صلة بوضع الاجير مهنيا وذلك وفقا للمادة 13 من امرسوم رقم 4586 .

المادة 2

يقوم طبيب العمل في المصلحة او المؤسسة بابداء الرأي وبالمساعدة اللازمة لتمكين اللجنة الطبية المنصوص عنها بقانون الضمان الاجتماعي (فقرة 5 من المادة 6) من القيام بمهمتها وذلك بخصوص مراقبة الحالات المهنية المتعلة في الوضع الصحي والتحقيق فيها ودرس حالة التأهيل المهني عند المصابين بطارىء العمل او مرض مهني وابداء الرأي في تدابير الوقاية من الامراض والطوارىء في المصالح والمؤسسات ولافادة المصابين بطارىء عمل او مرض مهني من وسائل الاعداد المهني لتأهيلهم لعمل مناسب , وذلك وفقا للمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و12 و13 من المرسوم رقم 4568 وللفقرة 3 من المادة 18 والفقرات 2 و3 من المادة 58 والفقرة 2 و3 من المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي والنظام الطبي رقم 6 لصندوق الضمان الاجتماعي .

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 7 ايلول سنة 1970 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رفيق شاهين