المادة 2
يقوم طبيب العمل في المصلحة او المؤسسة بابداء الرأي وبالمساعدة اللازمة لتمكين اللجنة الطبية المنصوص عنها بقانون الضمان الاجتماعي (فقرة 5 من المادة 6) من القيام بمهمتها وذلك بخصوص مراقبة الحالات المهنية المتعلة في الوضع الصحي والتحقيق فيها ودرس حالة التأهيل المهني عند المصابين بطارىء العمل او مرض مهني وابداء الرأي في تدابير الوقاية من الامراض والطوارىء في المصالح والمؤسسات ولافادة المصابين بطارىء عمل او مرض مهني من وسائل الاعداد المهني لتأهيلهم لعمل مناسب , وذلك وفقا للمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 و12 و13 من المرسوم رقم 4568 وللفقرة 3 من المادة 18 والفقرات 2 و3 من المادة 58 والفقرة 2 و3 من المادة 59 من قانون الضمان الاجتماعي والنظام الطبي رقم 6 لصندوق الضمان الاجتماعي .