المادة 1
مادة 1: عملا بالفقرة الثالثة المادة العاشرة من المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 يار سنة 1968 , تستثنى من التحرير باللغة العربية, عقود الضمانات الهندسية والضمانات المصرفية, وكذلك عفود اعادة الضمان بجيمع انواعها.
قرار Decision No. 371 04/09/1970
مادة 1: عملا بالفقرة الثالثة المادة العاشرة من المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 يار سنة 1968 , تستثنى من التحرير باللغة العربية, عقود الضمانات الهندسية والضمانات المصرفية, وكذلك عفود اعادة الضمان بجيمع انواعها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 4 ايلول سنة 1970 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني