المادة 1
مادة 1: عملا بالفقرة الثالثة المادة العاشرة من المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 يار سنة 1968 , تستثنى من التحرير باللغة العربية, عقود الضمانات الهندسية والضمانات المصرفية, وكذلك عفود اعادة الضمان بجيمع انواعها.
قرار رقم 371 تاريخ 04/09/1970 In force
مادة 1: عملا بالفقرة الثالثة المادة العاشرة من المرسوم رقم 9812 تاريخ 4 يار سنة 1968 , تستثنى من التحرير باللغة العربية, عقود الضمانات الهندسية والضمانات المصرفية, وكذلك عفود اعادة الضمان بجيمع انواعها.
المادة 1 من قرار رقم 371 تاريخ 04/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/204702/article/1/