All legislation

قرار Decision No. 19 04/09/1973

تعديل نص المادة 84 من قانون المطبوعات (تأليف مجلس نقابة الصحافة)

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
04/09/1973
Official Gazette
Issue 75, 17/09/1973, p. 789-790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 04/09/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يعدل نص المادة 84 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 على النحو التالي: يؤلف مجلس نقابة الصحافة من ثمانية عشر عضوا يوزعون على الشكل الآتي: اثنا عشر يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية اليومية, خمسة يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية الموقوتة, واحد يمثل المطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الاخبارية والنقلية والنشرات الاختصاصية. تنتخب كل فئة ممثليها على حدة, وفقا للتقسيم المبين في المادة 81 من هذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

اهدن في 4 أيلول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاعلام الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: فهمي شاهين