المادة 1
مادة وحيدة: يعدل نص المادة 84 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 على النحو التالي: يؤلف مجلس نقابة الصحافة من ثمانية عشر عضوا يوزعون على الشكل الآتي: اثنا عشر يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية اليومية, خمسة يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية الموقوتة, واحد يمثل المطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الاخبارية والنقلية والنشرات الاختصاصية. تنتخب كل فئة ممثليها على حدة, وفقا للتقسيم المبين في المادة 81 من هذا القانون. يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.