All legislation

قرار Decision No. 438 11/09/1969

اخضاع استيراد الشحوم الغذائية لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
438
Date
11/09/1969
Official Gazette
Issue 75, 18/09/1969, p. 929
Status
In force
Amended by
قرار رقم 31 تاريخ 25/01/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 438 تاريخ 11/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام اجازة الاستيراد المسبقة الشحوم الغذائية التابعة للبنود الجمركية رقم 15/2 - 15/3 - 15/13,

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 11 ايلول سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني