All legislation

مرسوم Decree No. 3844 01/09/1972

تصديق نظام إرسال حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت الى ديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
3844
Date
01/09/1972
Official Gazette
Issue 75, 18/09/1972, p. 1050-1052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
مرسوم رقم 3844 تاريخ 01/09/1972
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959

وبناء على قرار مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت رقم 1452 تاريخ 25/5/1972

وبناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 477/ ر. م. تاريخ 7/6/1972,

وبناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/1972

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

1 - ترسل حسابات مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت مرفقة بمستنداتها الى ديوان المحاسبة, وفقا للاصول وضمن المهل المحددة في هذا النظام

2 - يقصد في هذا النظام:

- بكلمة "المجلس" مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت.

- بكلمة "الديوان" ديوان المحاسبة.

المادة 1 اصدار

صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين ديوان المحاسبة وبين مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت المتعلق بكيفية ارسال حسابات هذا المجلس مع مستنداتها والمطلوبات العائدة لها, الى ديوان المحاسبة.

المادة 2

1 - يرسل المدير العام الى ديوان المحاسبة لائحة سنوية تتضمن اسماء:

أ - محتسبي النقود ومحتسبي المواد لدى المجلس.

ب - المحاسبين الاداريين لدى المجلس

ج - الموظفين وسائر الاشخاص المولجين بحكم وظيفتهم او مهمتهم, بتنفيذ الاعمال المالية لدى المجلس, من واردات ونفقات بما في ذلك الاعمال المتعلقة بالحسابات الخاصة.

2- تضم الى هذه اللائحة بطاقة تبين فيها مهام كل من الاشخاص المذكورين اعلاه مع نموذج عن توقيعهم.

يجرى ضم هذه البطاقة كاملة مع اللائحة الاولى المرسلة الى ديوان المحاسبة.

ويكتفي بعد ذلك بضم بطاقة فيما خص الاشخاص المبتدئين.

3- ترسل اللائحة خلال شهر كانون الثاني من السنة او خلال الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرأ عليها.

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

يرسل رئيس مصلحة المحاسبة في المجلس, بوصفه محتسبا له حساب مهمة سنوي عن اعماله خلال العام الغابر.

المادة 4

يتضمن حساب المهمة هذا:

أ - وضعية الحساب في أول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحتسب مهمته, اذا جرى هذا الاستلام بعد اول السنة.

ب- مجموع العمليات التي قام بها من قبض او دفع خلال السنة او خلال الفترة التي عمل بها فعليا.

ج- وضعية الحساب في آخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمته, اذا انتهت قبل آخر السنة.

المادة 5

يرفق المحتسب هذا الحساب بمستندات ثبوتية عامة وبمستندات ثبوتية خاصة وفقا للاحكام التالية:

المادة 6

تتألف المستندات الثبوتية العامة مما يلي:

أ - الوثائق المثبتة لوضعية المحتسب الشخصية, وأخصها مرسوم تعيينه ومحضر حلفه اليمين, ونسخة عن الكفالة المقدمة منه.

تضم هذه الوثائق الى اول حساب للمحتسب دون حساباته اللاحقة, وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل.

ب- محضر تعداد الصندوق في آخر السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا تم ذلك قبل نهاية السنة.

ج- كشف حساب المجلس لدى المصرف.

د- بيان الاعتمادات المحالة على المجلس خلال السنة, مصدقا من رئيس مجلس الادارة وتضم اليه نسخ مصدقة عن مقررات احالة الاعتمادات.

هـ- بيان بايرادات السنة المقبوضة نقدا او بموجب امر قبض.

و - بيان مفصل بالسلفات.

ز - بيان مفصل بأرصدة الحسابات.

المادة 7

تتألف المستندات الثبوتية الخاصة مما يلي:

أ - اوامر القبض بالنسبة للواردات.

ب- اوامر الدفع فيما خص النفقات مرتبة بحسب تنسيبها.

المادة 8

يرسل حساب المهمة مع مرفقاته قبل اول تموز من السنة التالية لسنة الحساب.

المادة 9

يرسل المحاسب الاداري (المصفي):

آ - بيانا ربع سنوي بالايرادات المترتبة وبوضعية الاعتمادات لدى المجلس عن كل من فصول السنة.

ب- يتضمن هذا البيان, بالنسبة للايرادات المترتبة, مجموع الحقوق المقررة لكل نوع من الايرادات على حدة, وتضم اليه نسخ مصدقة عن اوامر القبض ومعاملات تحويل الاعتمادات العائدة الى هذه الحقوق.

ويتضمن البيان بالنسبة لوضعية الاعتمادات المعلومات التالية:

- قيمة الاعتمادات في نهاية الفصل السابق.

- قيمة الاعتمادات المحجوزة

- قيمة النفقات المصفاة

- قيمة النفقات المصروفة.

وتضم اليه صورة مصدقة عن كل من المقررات المتعلقة بحركة

الاعتمادات وحوالات الصرف مع مستنداتها مرتبة حسب تنسيبها ويرسل هذا البيان الى ديوان المحاسبة خلال الفصل

التالي للفصل المختص.

- حسابا سنويا بأعمال التنفيذ العائدة للايرادات والنفقات يتضمن, بصورة خاصة, المعلومات التالية:

أ - بالنسبة للايرادات:

- مقدار المبالغ المترتبة في حال وجودها

- مقدار المبالغ المنزلة في حال وجودها.

- صافي المبالغ الموضوعة في التحصيل في حال وجودها.

ب - بالنسبة للنفقات:

- قيمة الاعتمادات الاساسية

- قيمة الاعتمادات المحولة خلال السنة

- قيمة الاعتمادات المحجوزة

- مقدار النفقات المصفاة

- مقدار النفقات المصروفة.

يتضمن هذا الحساب السنوي التصحيح للاخطاء المادية او للاخطاء في التنسيب, وتضم اليه لائحة مفصلة, بحسب بنود النفقات او فقراتها, بالمبالغ المحجوزة وغير المصروفة في نهاية السنة مصدقة من قبل الآمر بالصرف يرسل هذا الحساب السنوي الى ديوان المحاسبة قبل اول تموز من السنة التالية لسنة الحساب.

المادة 10

- يرسل القيم على المواد بوصفه محتسب المواد لدى المجلس حساب مهمة سنوي وفقا للشروط المقررة في نظام المواد لدى المجلس.

تبين في هذا الحساب بصورة خاصة:

أ - جداول الجردة في آخر كانون الاول من السنة السابقة.

المادة 11

يعمل بهذا النظام اعتبارا من أول الفصل التالي لتاريخ تصديقه.

اهدن في 1 أيلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام