المادة 6
تتألف المستندات الثبوتية العامة مما يلي:
أ - الوثائق المثبتة لوضعية المحتسب الشخصية, وأخصها مرسوم تعيينه ومحضر حلفه اليمين, ونسخة عن الكفالة المقدمة منه.
تضم هذه الوثائق الى اول حساب للمحتسب دون حساباته اللاحقة, وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل.
ب- محضر تعداد الصندوق في آخر السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا تم ذلك قبل نهاية السنة.
ج- كشف حساب المجلس لدى المصرف.
د- بيان الاعتمادات المحالة على المجلس خلال السنة, مصدقا من رئيس مجلس الادارة وتضم اليه نسخ مصدقة عن مقررات احالة الاعتمادات.
هـ- بيان بايرادات السنة المقبوضة نقدا او بموجب امر قبض.
و - بيان مفصل بالسلفات.
ز - بيان مفصل بأرصدة الحسابات.