The whole text

قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 In force

المادة 4

المادة 4

يدير صندوق التقاعد لجنة مؤلفة من:

أ- النقيب العامل - رئيسا

ب - ستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من خارج مجلس النقابة من الصيادلة الذين مضى على ممارستهم المهنة في لبنان عشر سنوات على الاقل وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتنتهي كل سنة مدة ثلث الاعضاء.

يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.

ج- عضوين ينتخبهما مجلس النقابة من اعضائه لمدة سنة قابلة للتجديد.

المادة 4 من قانون رقم 56 تاريخ 03/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204718/article/4/