ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963.
بناء على المرسوم رقم 9311 تاريخ 2 شباط 1968 القاضي بتصديق
التصميم التوجيهي العام لمنطقة اميون.
وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية اميون مشروع
التخطيطات التفصيلية ولم يرد جوابها بشأنه.
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 كانون الاول 1970- محضر رقم
50.
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 تموز 1971
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العام العائد لمنطقة اميون. (قضاء الكورة- محافظة لبنان الشمالي) المتضمن شبكة الطرق كما هو ملون بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر ومواقع الحدائق وفقا للخرائط المرقمة من (1) الى (5) ومن (12) الى (29) من (31) الى (32) المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 1000/1 (1) ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 1 ايلول سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: هنري اده