All legislation

مرسوم Decree No. 1771 01/09/1971

تصديق التصميم التفصيلي العام لمنطقة أميون (قضاء الكورة- محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1771
Date
01/09/1971
Official Gazette
Issue 75, 20/09/1971, p. 1251-1256
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1299 تاريخ 16/09/1999 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1299 تاريخ 16/09/1999 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1771 تاريخ 01/09/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول

1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963.

بناء على المرسوم رقم 9311 تاريخ 2 شباط 1968 القاضي بتصديق

التصميم التوجيهي العام لمنطقة اميون.

وحيث انه مضى اكثر من شهر على ايداع بلدية اميون مشروع

التخطيطات التفصيلية ولم يرد جوابها بشأنه.

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 كانون الاول 1970- محضر رقم

50.

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 تموز 1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العام العائد لمنطقة اميون. (قضاء الكورة- محافظة لبنان الشمالي) المتضمن شبكة الطرق كما هو ملون بالاصفر والبراحات التابعة لها الملونة بالاخضر ومواقع الحدائق وفقا للخرائط المرقمة من (1) الى (5) ومن (12) الى (29) من (31) الى (32) المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 1000/1 (1) ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 1 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده