المواد
مادة 1: الحاقا بالقرار رقم 1278/1 تاريخ 27 كانون الاول 1963 على كل صاحب مشروع يرغب في استيراد الات صناعية لمشروعه, سواء كان جديدا او قائما, ان يرفق طلب الاستيراد بدراسة تقنية واقتصادية من مؤسسة مختصة تظهر ملاءمة انشاء المشروع الصناعي المطلوبة له الالات او ملاءمة استيراد الات لتوسيع مشروع صناعي قائم.
مادة 2: ان كل طلب استيراد الات صناعية يجب ان يرفق ببيان عن: أ- عدد العمال حسب اختصاصهم ومهارتهم. ب - الاستطاعة الانتاجية للالات المراد استيرادها. ج- كلفة انتاج الوحدة او الوحدات التي تنتج او التي ستنتج مع مقارنة هذه الكلفة بالاسعار العالمية لسلع مماثلة مفندة حسب مستوى جودة الانتاج. د- سعر مبيع الوحدة المنتجة او المراد انتاجها. ه- امكانية الحصول على الواد الاولية ومنشأ هذه المواد واسعارها واصلة الى المعمل.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 ايلول سنة 1964
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: يوسف نجار