All legislation

مرسوم Decree No. 8180 15/09/1967

تخويل حملة احدى شهادتي الدروس الزراعية الفنية والزراعية الثانوية حق متابعة- التخصص في معاهد التعليم الزراعي العالي

Type
مرسوم · Decree
Number
8180
Date
15/09/1967
Official Gazette
Issue 76, 21/09/1967, p. 1533-1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8180 تاريخ 15/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر شهادة الدروس الزراعية الفنية المنشأة بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 3 شباط سنة 1943 وتعديلاته والشهادة الزراعية الثانوية, المنشأة بموجب القانون الصادر بتاريخ 17/8/1962 من الشهادات التي تخول حامل احداها حق متابعة تخصصه في معاهد التعليم الزراعي العالي, شرط ان لا يقل معدل علاماته في امتحانات السنة الدراسية الاخيرة عن 13/20.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 15 ايلول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حمادة