المادة 1
مادة 1: تعتبر شهادة الدروس الزراعية الفنية المنشأة بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 3 شباط سنة 1943 وتعديلاته والشهادة الزراعية الثانوية, المنشأة بموجب القانون الصادر بتاريخ 17/8/1962 من الشهادات التي تخول حامل احداها حق متابعة تخصصه في معاهد التعليم الزراعي العالي, شرط ان لا يقل معدل علاماته في امتحانات السنة الدراسية الاخيرة عن 13/20.