The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص او يرفض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويجب ان يعين المرسوم العقار او العقارات المرخص باكتساب الحق العيني عليها, ان السلطة في اعطاء الترخيص او رفضه هي سلطة استنسابية مطلقة. يسقط مفعول الترخيص اذا انقضت مدة ستة اشهر دون العمل به ابتداء من تاريخ تبليغه الى صاحب العلاقة او عند تعذر التبليغ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية وتنقطع هذه المدة عند حصول نزاع قضائي في غايته تنفيذ العقد جبريا وذلك شرط تسجيل الدعوى في السجل العقاري خلال مدة الستة اشهر المذكورة يقدم الطلب بالترخيص الى وزارة المالية, واذا رفض في مجلس الوزراء لا يجوز تجديده الا بعد سنة من تاريخ تبليغ مرسوم الرفض او نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من قانون رقم 59 تاريخ 10/09/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204753/article/4/