The whole text

قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن استخدام اجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية للقيام بالاعمال التالية: 1- امين محفوظات متدرب 2- كاتب مؤقت 3- مأمور هاتف . 4- حارس . 5- حاجب . 6- خادم تنظيفات .

المادة 2 من قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/204770/article/2/