المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار النظام الخاص باستخدام الاجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية.
قرار Decision No. 201 11/09/1974
مادة 1: يحدد هذا القرار النظام الخاص باستخدام الاجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية.
مادة 2: يمكن استخدام اجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية للقيام بالاعمال التالية: 1- امين محفوظات متدرب 2- كاتب مؤقت 3- مأمور هاتف . 4- حارس . 5- حاجب . 6- خادم تنظيفات .
مادة 3: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الاتية: الشروط العامة: اولا: الاجير الدائم والمؤقت : ان يكون لبنانيا اما الاجير الدائم فيفرض ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات- . - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 - ان يتجاوز بنجاح امتحانا خاصا تجريه الادارة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ويعفى من اجتياز هذا الامتحان الاجير المؤقت والحارس وخادم التنظيفات .
مادة 4: تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول المرفق بهذا النظام.
مادة 5: يخضع الاجراء لنظام الدوام الذي تحدده لهم الادارة المرتبطين بها.
مادة 6: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من المدير العام للاحوال الشخصية.
مادة 7: تعطى الاجازات الادارية والمرضية للاجراء مهما كانت مدتها بقرار من المدير العام للاحوال الشخصية.
مادة 8: يسرح الاجير من الخدمة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للاحوال الشخصية في الحالات الآتية: 1- اذا بلغ السن القانونية. 2- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون عذر شرعي. 4- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 5- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 6- اذا اخل عن قصد او عن اهمال في الاعمال الموكولة اليه. 7- اذا فقد احد شروط الاستخدام المفروضة.
مادة 9: تؤمن الادارة وسائل النقل للاجير المكلف بالعمل خارج مركز ارتباطه
مادة 10: للمدير العام للاحوال الشخصية ان يعطي بقرار منه الاجراء الذين تقضي اعمالهم الاحتكاك المباشر مع الجمهور الالبسة المخصصة للموظفين المماثلين الدائمين
مادة 11: يعطى الاجراء المؤقتون العاملون حاليا في المديرية العامة للاحوال الشخصية بصفة خدام تنظيفات (عمال تنظيفات ) الاجرة المحددة في الجدول الملحق بهذا النظام اذا كانت اجرتهم اقل من الاجرة المحددة فيه.
مادة 12: يلغى نظام الاجراء الخاص في المديرية العامة للاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 25 تموز سنة 1974 رقم 158
مادة 13: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليه.
بيروت في 11 ايلول سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم: 1066 تاريخ 5/9/1974 رئيس مجلس الخدمة المدنية عبد الرحمن الطيـــاره