All legislation

قرار Decision No. 201 11/09/1974

النظام الخاص بالاجراء في وزارة الداخلية المديرية العامة للاحوال الشخصية

Type
قرار · Decision
Number
201
Date
11/09/1974
Official Gazette
Issue 76, 23/09/1974, p. 1298-1300
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 8433 تاريخ 22/05/1996
Amended by
مرسوم رقم 8433 تاريخ 22/05/1996 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قرار رقم 201 تاريخ 11/09/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار النظام الخاص باستخدام الاجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية.

المادة 2

مادة 2: يمكن استخدام اجراء في المديرية العامة للاحوال الشخصية للقيام بالاعمال التالية: 1- امين محفوظات متدرب 2- كاتب مؤقت 3- مأمور هاتف . 4- حارس . 5- حاجب . 6- خادم تنظيفات .

المادة 3

مادة 3: بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المرسوم رقم 6110 تاريخ 10/2/1961 يجب ان تتوفر في الاجير الشروط الاتية: الشروط العامة: اولا: الاجير الدائم والمؤقت : ان يكون لبنانيا اما الاجير الدائم فيفرض ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات- . - ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة. - ان يبرز نسخة عن سجله العدلي وفقا لاحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 - ان يتجاوز بنجاح امتحانا خاصا تجريه الادارة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ويعفى من اجتياز هذا الامتحان الاجير المؤقت والحارس وخادم التنظيفات .

المادة 4

مادة 4: تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول المرفق بهذا النظام.

المادة 5

مادة 5: يخضع الاجراء لنظام الدوام الذي تحدده لهم الادارة المرتبطين بها.

المادة 6

مادة 6: يتم التكليف بالعمل الاضافي بمذكرة خطية من المدير العام للاحوال الشخصية.

المادة 7

مادة 7: تعطى الاجازات الادارية والمرضية للاجراء مهما كانت مدتها بقرار من المدير العام للاحوال الشخصية.

المادة 8

مادة 8: يسرح الاجير من الخدمة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام للاحوال الشخصية في الحالات الآتية: 1- اذا بلغ السن القانونية. 2- اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 3- اذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما متتالية دون عذر شرعي. 4- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. 5- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب . 6- اذا اخل عن قصد او عن اهمال في الاعمال الموكولة اليه. 7- اذا فقد احد شروط الاستخدام المفروضة.

المادة 9

مادة 9: تؤمن الادارة وسائل النقل للاجير المكلف بالعمل خارج مركز ارتباطه

المادة 10

مادة 10: للمدير العام للاحوال الشخصية ان يعطي بقرار منه الاجراء الذين تقضي اعمالهم الاحتكاك المباشر مع الجمهور الالبسة المخصصة للموظفين المماثلين الدائمين

المادة 11

مادة 11: يعطى الاجراء المؤقتون العاملون حاليا في المديرية العامة للاحوال الشخصية بصفة خدام تنظيفات (عمال تنظيفات ) الاجرة المحددة في الجدول الملحق بهذا النظام اذا كانت اجرتهم اقل من الاجرة المحددة فيه.

المادة 12

مادة 12: يلغى نظام الاجراء الخاص في المديرية العامة للاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 25 تموز سنة 1974 رقم 158

المادة 13

مادة 13: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية عليه.

بيروت في 11 ايلول سنة 1974 وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم: 1066 تاريخ 5/9/1974 رئيس مجلس الخدمة المدنية عبد الرحمن الطيـــاره