The whole text

مرسوم رقم 17532 تاريخ 16/09/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 على النحو التالي: تحدد قيمة المساعدة كما يلي: 75% (خمس وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده, شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا والبنات الغازيات . 50% (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.

المادة 1 من مرسوم رقم 17532 تاريخ 16/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204781/article/1/