المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 48 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960 على النحو التالي: تحدد قيمة المساعدة كما يلي: 75% (خمس وسبعون بالمئة) من قيمة النفقات التي وافقت عليها اللجنة الطبية في حال اصابة الموظف او زوجه او احد اولاده, شرط ان يكون قاصرا او عاجزا اذا كان ذكرا والبنات الغازيات . 50% (خمسون بالمئة) من قيمة هذه النفقات في حال اصابة سائر افراد العائلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 1195 تاريخ 19/03/1965, article 1, 01/04/1965
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 17532 تاريخ 16/9/1964 الفقرة التالية: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على الوجه الآتي: 3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية.