المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير بذار البطاطا لاجازة مسبقة يمنحها مدير عام وزارة الزراعة بناء لموافقة مصلحة الثروة الزراعية ومصلحة الشؤون الفنية المشتركة.
قرار Decision No. 260 10/09/1973
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 5766 تاريخ 8 تموز سنة 1973
بناء على قانون الحجر الزراعي الصادر بتاريخ 10/6/1948 لا
سيما المادة الاولى الفقرة ه منه.
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة 1961
المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة لا سيما المادتين 10 و37 منه.
وبناء على اقتراح مصلحة الثروة الزراعية
وبعد موافقة مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخضع تصدير بذار البطاطا لاجازة مسبقة يمنحها مدير عام وزارة الزراعة بناء لموافقة مصلحة الثروة الزراعية ومصلحة الشؤون الفنية المشتركة.
مادة 2: يجب ارفاق كل ارسالية من ارساليات البطاطا المعدة للتصدير ومهما كانت وجهة استعمالها بالمستندات التالية: 1 - شهادة المنشأ او نسخة عنها مصدقة رسميا والتي يجب أن تحمل بوضوح احدى العبارتين التاليتين: "بطاطا للاستهلاك" او "بذار البطاطا" 2 - الشهادة الصحية الزراعية المفروضة والتي يجب أن يذكر فيها, بالاضافة الى احدى العبارتين المذكورتين في الفقرة -1- اعلاه والى المعلومات الاخرى المطلوبة, عدد الطرود او الاكياس والارقام التسلسلية التي تحملها سمات الرقابة المربوطة بهذه الطرود وذلك عندما تكون البطاطا معدة للبذار. 3 - شهادة الاثبات الصادرة عن المؤسسة المختصة في بلد المنشأ وعن قسم مراقبة البذار في وزارة الزراعة عندما يكون بذار البطاطا من انتاج لبناني.
مادة 3: بالنسبة لبذار البطاطا المعدة للتصدير, يطلب الى موظفي الحجر الزراعي في مراكز الحدود, التثبت من ترصيص الاكياس من قبل الدوائر الرسمية في بلد المنشأ وعدم السماح بتصدير الاكياس غير المرصرصة والتي لا تحمل السمات الخاصة المشار اليها في الفقرة - 2 - من المادة السابقة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 10 ايلول 1973 وزير الزراعة صبري حماده