The whole text

قرار رقم 238 تاريخ 15/09/1969 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستثنى من المنع المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار: 1 - الحيوانات البحرية. 2 - الحيوانات والمنتجات الحيوانية المشحونة في الطائرات او البواخر لغير لبنان شرط ان لا تنزل من وسائل نقلها الى الاراضي اللبنانية, او ان تتم عملية النقل عند الحاجة من طائرة الى طائرة, او من باخرة الى باخرة دون ان تطأ الاراضي اللبنانية. 3 - ادخال جلود الغنم ومصارينها لبنان عن طريق المطار الدولي والمرفأ فقط, شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت : أ - ان هذه الجلود والمصارين صادرة عن حيوانات من المناطق الشمالية من افغانستان, وخالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية. ب - ان تكون الجلود والمصارين مملحة وناشفة منذ مدة شهر على الاقل من تاريخ الذبح وقبل شحنها. ج - ان تكون المصارين معبئة باوعية محكمة السد.

المادة 2 من قرار رقم 238 تاريخ 15/09/1969 https://lebaneselegislation.com/law/204793/article/2/