All legislation

مرسوم Decree No. 3864 12/09/1972

انشاء ثانوية رسمية في رمل الظريف وفي فرن الشباك للبنين

Type
مرسوم · Decree
Number
3864
Date
12/09/1972
Official Gazette
Issue 77, 25/09/1972, p. 1119
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6405 تاريخ 08/11/1973 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3864 تاريخ 12/09/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية للبنين في فرن الشباك وفي رمل الظريف بالاضافة الى الثانويتين الموجودتين فيهما, ويطلق على كل منها الاسم التالي: - ثانوية رمل الظريف الاولى للبنين - تلة الخياط - ثانوية رمل الظريف الثانية للبنين - شارع مدحت باشا - ثانوية فرن الشباك الاولى للبنين - طريق الشام - ثانوية فرن الشباك الثانية للبنين - شارع بيار الجميل

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في كل من الثانويتين المحدثتين بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم, بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 12 ايلول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: هنري اده وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع