المادة 1
مادة 1: تنشأ ثانوية رسمية للبنين في فرن الشباك وفي رمل الظريف بالاضافة الى الثانويتين الموجودتين فيهما, ويطلق على كل منها الاسم التالي: - ثانوية رمل الظريف الاولى للبنين - تلة الخياط - ثانوية رمل الظريف الثانية للبنين - شارع مدحت باشا - ثانوية فرن الشباك الاولى للبنين - طريق الشام - ثانوية فرن الشباك الثانية للبنين - شارع بيار الجميل
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 6405 تاريخ 08/11/1973, article 1, 22/11/1973
مادة 1: تعدل تسمية كل من الثانويتين الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3864 تاريخ 12/9/1972 على النحو التالي: 1- ثانوية فرن الشباك للبنين بدلا من: ثانوية فرن الشباك الاولى للبنين. 2- ثانوية الشياح للبنين بدلا من: ثانوية فرن الشباك الثانية للبنين.