All legislation

مرسوم Decree No. 13870 18/09/1963

تنظيم وحدات التنمية الريفية

Type
مرسوم · Decree
Number
13870
Date
18/09/1963
Official Gazette
Issue 77, 26/09/1963, p. 4310-4312
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994
Amended by
مرسوم رقم 5734 تاريخ 29/09/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 13870 تاريخ 18/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتولى مصلحة الانعاش الاجتماعي (وتطلق عليها في سياق هذا المرسوم لفظة "المصلحة") مسؤولية النهوض بالمجتمع المحلي وتنظيم الجماعات الريفية ضمن نطاق نشاطات تحضيرية وتجريبية ووحدات التنمية الريفية. وذلك وفقا لمنطوق المرسوم 7870 تاريخ 18 تشرين الاول 1961 .

المادة 2

مادة 2: تضم النشاطات التحضيرية والتجريبية الاعمال التي من شأنها تأمين فعالية الارشاد وتغيير اتجاهات السكان الفكرية وانماط سلوكهم بغية جعلهم يتجاوبون مع المشاريع الانمائية العامة والاقليمية التي تخططها الدولة. وبالاضافة الى التحضير النفساني والحملات الارشادية تتناول النشاطات التحضيرية والتجريبية تنفيذ بعض المشاريع الصغيرة على مستوى القرية بالاشتراك مع السكان وتنظيم خدمات انمائية متنوعة فردية او جماعية وذلك حسب الظروف والمعطيات المحلية.

المادة 3

مادة 3: ان "وحدة التنمية الريفية" هي نواة محلية تطورية موقتة غايتها رفع مستوى القرية, بتلبية حاجاتها واستثمار طاقاتها البشرية والطبيعية, معتمدة اساليب "تنمية الجماعات " وذلك ضمن نطاق المخطط العام والتصاميم الاقليمية.

المادة 4

مادة 4: يشمل نشاط "وحدة التنمية الريفية" في البدء - مجموعة متجانسة من القرى التابعة مبدئيا لقائمقامية واحدة. يلي ذلك مرحلة توسع تلقائي تشمل القرى المجاورة, غايتها نشر التجارب المكتسبة في اطار الوحدة المذكورة.

المادة 5

مادة 5: ترتبط "وحدة التنمية الريفية" اداريا بمصلحة الانعاش الاجتماعي (مصلحة التنمية الاجتماعية) ويديرها عام اجتماعي او اكثر تؤازره لجنة استشارية محلية فور توفر شروط تأليفها.

المادة 6

مادة 6: تكون "وحدة التنمية الريفية" فيما نصت عليه المادة الثانية اداة الوصل بين المسؤولين الاداريين المحلية والموظفين الفنيين والفرق المتعددة النشاطات من جهة والسكان والهيئات المحلية من جهة اخرى. كما يكون عملها متمما لاعمال هؤلاء وذلك بتنفيذ المشاريع المحسوسة على مستوى القرية او مجموعة من القرى.

المادة 7

مادة 7: تعتمد "وحدة التنمية الريفية" الاساليب التالية: آ- تنظيم الجماعات والهيئات المحلية اداريا وماليا. وذلك بوضع التجهيزات الجماعية والوسائل المالية والفنية تحت تصرفها. ب - اكتشاف القادة المحليين واعدادهم.

المادة 8

مادة 8: يعهد الى "وحدة التنمية الريفية" تحت اشراف مصلحة الانعاش الاجتماعي تنسيق تنفيذ مخططات التنمية المحلية التي تعدها المصلحة بالتوافق مع "الهيئة التقنية الاقليمية" وبالتعاون مع الفرق المتعددة النشاطات وممثلي الاجهزة الفنية.

المادة 9

مادة 9: يؤمن تمويل المخططات والبرامج عن طريق: آ- مصلحة الانعاش الاجتماعي, في ما يختص بنفقات الاعمال الادارية والمساهمات والمساعدات للجماعات والهيئات المحلية. ب - الوزارات المعنية في ما يتعلق بالاعمال الفنية العائدة لها. ج- المساهمات الاهلية النقدية والعينية د- وعند الاقتضاء, بواسطة قروض من مؤسسات التسليف في ما يتعلق بالتجهيزات الاساسية الجماعية.

المادة 10

مادة 10: يقوم اعضاء الفريق المتعدد النشاطات في القضاء وممثلو الاجهزة الفنية بدور المستشارين الفنيين الدائمين, "لوحدة التنمية الريفية" وبهذه الصفة يقومون بتقديم المساعدة للاعمال القائمة في منطقة"وحدة التنمية" ضمن اطار البرامج التي هي قيد التنفيذ. ولهذه الغاية يتلقى ممثلو الاجهزة الفنية التوجيهات الضرورية من الوزارات التي ينتمون اليها.

المادة 11

مادة 11: على "وحدة التنمية الريفية" ان تتعاون كليا وتقدم مساعدتها للفريق المتعدد النشاطات والاجهزة الفنية وذلك في المجالات التالية: آ- تنفيذ الاعمال الفنية المقررة في برامج التنمية. ب - دراسة الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة المعنية. ج- القيام بتحليل نتائج التجارب التي تمت في اطار هذه الوحدة. د- نشر الاستنتاجات التي تسفر عنها التجارب المذكورة.

المادة 12

مادة 12: في مدة اقصاها خمس سنوات من تاريخ مباشرة العمل الفعلي تحل "وحدة التنمية الريفية" كوحدة ادارية وتنتقل صلاحياتها الى الهيئات المحلية التعاونية المستقلة التي تكون قد نشأت نتيجة للنشاط القائم ضمن اطار وحدة التنمية. اذا توفرت المبررات الكافية يمكن بصورة استثنائية وبعد استشارة المحافط تمديد هذه المدة الى حد لا يتجاوز العشر سنوات .

المادة 13

مادة 13: تحدد في ما بعد, في نظام خاص يصدر بقرار عن مدير عام مصلحة الانعاش الاجتماعي دقائق تطبيق هذا المرسوم وخصوصا في ما يتعلق: آ- بالمعاملات الخاصة بانشاء "وحدات التنمية الريفية" وتوزيعها من حيث المكان ووفقا للزمان. ب - بالتنظيم الاداري الداخلي والمالي لوحدات التنمية. ج- بتأليف وطرق اختيار اللجان الاستشارية والدور الذي تقوم به. د- بالانظمة المتعلقة بوضع وتصديق تنفيذ برامج العمل ه- بطرق تطور هذه الوحدات نحو الاستقلال الاداري الذاتي.

المادة 14

مادة 14: يتولى العمال الاجتماعيون المهام التالية: 1) دراسة اوضاع القرى الاقتصادية والاجتماعية 2) ابراز حاجات الاهالي المحسوسة والحاجات الفعلية الناتجة عن هذه الاوضاع وتحديد اهمية كل منها واولويتها. 3) القيام بالاشتراك مع القرويين بدراسة الوسائل العملية التي من شأنها تلبية هذه الحاجات . 4) اطلاع السكان على الوسائل الفنية المتوفرة وتأمين الصلات بينهم وبين الفنيين بغية ايجاد الطرق العملية الضرورية لتلبية حاجاتهم. 5) القيام بتحضير السكان واعدادهم النفسي وجعلهم يتحسسون مشكلاتهم ويشتركون فعليا في حلها ويتجاوبون مع مختلف المشاريع الانمائية 6) اكتشاف واعداد القادة المحليين بغية اشراكهم في اثارة وعي السكان وكسب تأييدهم لبرامج التنمية ومساهمتهم الفعلية في تنفيذها. 7) العمل على تكوين وتركيز الهيئات والمنظمات الجماعية المحلية 8) الاشراف على تنفيذ برامج التنمية على مستوى القرية وبالاخص ضمن نطاق وحدات التنمية الريفية.

المادة 15

مادة 15: استنادا الى المادة 16 من قانون 12 حزيران 1962 يمثل المصلحة في كل فريق متعدد النشاطات عامل اجتماعي من الرتبة الاولى ومساعدة اجتماعية من الرتبة الاولى ويتولى ممثلو المصلحة في الفرق تنفيذ المهام المنصوص عنها في نظام هذه الفرق.

المادة 16

مادة 16: يمثل المصلحة في الهيئة التقنية الاقليمية المنصوص عنها في الفقرة 1 من المادة 12 من قانون 12 حزيران 1962 رئيس دائرة المصلحة في المحافظة ويتولى مساعدة امين سر هذه الهيئة في الاعمال المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 12417 تاريخ 2/4/1963 كما يمثل المصلحة في المجلس الاقليمي الاستشاري رئيس الدائرة في المحافظة, بمهمة امين معاون للسر.

المادة 17

مادة 17: يمكن لرئيس مصلحة الابحاث والبرامج في المصلحة او من ينتدبه حضور اجتماعات الهيئة التقنية الاقليمية والمجلس الاقليمي الاستشاري دون ان يكون له حق التصويت . ويمكن لمدير عام المصلحة انتداب رئيس مصلحة التنمية الاجتماعية او من يمثله لحضور الاجتماعات هذه دون ان يكون له حق التصويت ايضا.

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 18 ايلول سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: جان عزيز