All legislation

مرسوم Decree No. 5324 25/08/1966

يتعلق باحداث وظيفة أمين عام مساعد لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
5324
Date
25/08/1966
Official Gazette
Issue 77, 26/09/1966, p. 1384-1385
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 6473 تاريخ 25/01/1967
Amended by
مرسوم رقم 6473 تاريخ 25/01/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 5324 تاريخ 25/08/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة 13 من القانون الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962 القاضي بانشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية الفقرة التالية:

يعاون الامين العام, امين عام مساعد, يعين بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء مجلس ادارة المجلس . يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة امين عام مساعد, الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة وان لا يزيد على الاربعة والاربعين.

3- ان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة بالمعنى المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59

4- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بالعمل.

5- ان يكون حاملا شهادة جامعية علمية عليا في ميدان العلوم الصحية والطبيعية الاساسية منها او التطبيقية وان يكون قد مارس اعمال الادارة في مؤسسة علمية, على مستوى مسؤول مدة لا تقل عن سنتين وان يكون ايضا ذا خبرة كافية في التعليم العالي او البحث العلمي.

المادة 2

يعتبر الامين العام المساعد من المستخدمين الدائمين في المجلس المنتمين الى الفئة الاولى. تحدد سلسلة رواتب الامين العام المساعد وفقا لما يلي: الدرجة الراتب ل.ل.

10 1450

9 1550

8 1650

7 1750

6 1850

5 1950

4 2050

3 2150

2 2250

1 2350

المادة 3

يمارس الامين العام المساعد الصلاحيات التي يفوضها اليه الامين العام وينوب عنه عند غيابه لاي سبب كان او عند شغور المركز.

المادة 4

يرتبط الامين العام المساعد بالامين العام اما عندما يمارس الامين العام المساعد صلاحيات الامين العام اثناء غياب هذا الاخير او عند شغور المركز, فتطبق عليه في هذه الاحوال الاحكام المطبقة على الامين العام. المنصوص عليها في المادة الثالثة من المرسوم رقم 3219 تاريخ 11/12/1965

المادة 5

يحضر الامين العام المساعد جلسات مجلس الادارة الا عندما ينظر مجلس الادارة بقضايا تتعلق به شخصيا, كما يحضر جلسات اللجان المنبثقة عنه وجلسات اللجان الاستشارية المنصوص عليها في نظام المجلس الداخلي وجلسات لجنتي التصنيف المنصوص عليهما في نظام مستخدمي ومتعاقدي المجلس ويحق له في جميع الجلسات المار ذكرها ابداء الرأي والمناقشة دون التصويت .

المادة 6

تنهى خدمة الامين العام المساعد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء مجلس الادارة وذلك لنفس الاسباب التي تنهى فيها خدمة سائر مستخدمي المجلس .

المادة 7

لا يحق للامين العام المساعد ان يتقاضى اي تعويض لقاء ساعات العمل الاضافية.

المادة 8

عندما يكلف الامين العام المساعد بمهمة خارج الاراضي اللبنانية يتقاضى تعويض انتقال مماثل لتعويض الانتقال المنصوص عليه في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته

المادة 9

مع مراعاة احكام هذا المرسوم تطبق على الامين العام المساعد سائر الاحكام المطبقة على مستخدمي المجلس المنتمين الى الفئة الاولى.

المادة 10

يمكن ان يوكل بمهام امين عام مساعد او مستشار علمي, او ان ينتدب للقيام بمهام هاتين الوظيفتين من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين امين عام مساعد اصيل او مستشار علمي اصيل. ويتم ذلك بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى لمدة سنة قابلة للتجديد بالطريقة نفسها. يتقاضى الامين العام المساعد والمستشار العلمي, الوكيل او المنتدب , الراتب والتعويضات المخصصة للامين العام المساعد او المستشار العلمي الاصيل وتطبق على كل منهما سائر الاحكام المطبقة على الاصيل.

المادة 11

ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

عاليه في 25 اب سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي