المادة 1
تضاف الى المادة 13 من القانون الصادر بتاريخ 14 ايلول سنة 1962 القاضي بانشاء المجلس الوطني للبحوث العلمية الفقرة التالية:
يعاون الامين العام, امين عام مساعد, يعين بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وانهاء مجلس ادارة المجلس . يجب ان تتوفر في المرشح لوظيفة امين عام مساعد, الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة وان لا يزيد على الاربعة والاربعين.
3- ان يكون متمتعا بجميع حقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة بالمعنى المنصوص عليه في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59
4- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بالعمل.
5- ان يكون حاملا شهادة جامعية علمية عليا في ميدان العلوم الصحية والطبيعية الاساسية منها او التطبيقية وان يكون قد مارس اعمال الادارة في مؤسسة علمية, على مستوى مسؤول مدة لا تقل عن سنتين وان يكون ايضا ذا خبرة كافية في التعليم العالي او البحث العلمي.