المادة 10
يمكن ان يوكل بمهام امين عام مساعد او مستشار علمي, او ان ينتدب للقيام بمهام هاتين الوظيفتين من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين امين عام مساعد اصيل او مستشار علمي اصيل. ويتم ذلك بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى لمدة سنة قابلة للتجديد بالطريقة نفسها. يتقاضى الامين العام المساعد والمستشار العلمي, الوكيل او المنتدب , الراتب والتعويضات المخصصة للامين العام المساعد او المستشار العلمي الاصيل وتطبق على كل منهما سائر الاحكام المطبقة على الاصيل.