The whole text

مرسوم رقم 5324 تاريخ 25/08/1966 Repealed ملغى

المادة 10

المادة 10

يمكن ان يوكل بمهام امين عام مساعد او مستشار علمي, او ان ينتدب للقيام بمهام هاتين الوظيفتين من تتوفر فيه الشروط المفروضة لتعيين امين عام مساعد اصيل او مستشار علمي اصيل. ويتم ذلك بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ودون اية معاملة اخرى لمدة سنة قابلة للتجديد بالطريقة نفسها. يتقاضى الامين العام المساعد والمستشار العلمي, الوكيل او المنتدب , الراتب والتعويضات المخصصة للامين العام المساعد او المستشار العلمي الاصيل وتطبق على كل منهما سائر الاحكام المطبقة على الاصيل.

المادة 10 من مرسوم رقم 5324 تاريخ 25/08/1966 https://lebaneselegislation.com/law/204804/article/10/