المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 607/1 تاريخ 27 تشرين الاول 1964, ويستعاض عنها بالنص التالي: يسمح لاصحاب العلاقة المنوه عنهم في المادة السابقة ببيع بضائعهم بطريقة الاوكازيون اربع مرات في السنة لمدة اسبوع كل مرة او مرتين في السنة لمدة اسبوعين كل مرة, او مرة واحدة شهرا كاملا حسب الطلب