المادة 1
مادة 1: يخضع الاعلان عن تنزيلات استثنائية على الاسعار- اي اقامة الاوكازيون- الى الشروط المحددة بهذا القرار.
قرار Decision No. 246 04/06/1966
مادة 1: يخضع الاعلان عن تنزيلات استثنائية على الاسعار- اي اقامة الاوكازيون- الى الشروط المحددة بهذا القرار.
مادة 2: يترتب على من يرغب في اجراء تنزيلات استثنائية على اسعار البيع بالمفرق لديه, ان يقدم طلبا بذلك الى مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني يتعهد فيه بعرض البضائع بأقل من اسعار بيعها العادية وبان يعلن الاسعار المخفضة على البضاعة المعروضة بصورة بارزة مقابل اسعارها قبل التخفيض .
مادة 3: يسمح ببيع البضائع بطريقة "الاوكازيون" مرتين في العام لمدة خمسة عشر يوما كل مرة. ويجوز تجزئة المرة الواحدة الى مرتين في ظروف استثنائية بناء على طلب معلل شرط ان يقترن ذلك بموافقة وزير الاقتصاد الوطني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 280 تاريخ 19/01/1968, article 1, 25/01/1968
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 246/1 تاريخ 4 حزيران سنة 1966 بحيث تصبح كما يلي: يسمح ببيع البضائع بطريقة "الاوكازيون" خلال السنة الواحدة, اربع مرات لمدة اسبوع كل مرة او مرتين لمدة اسبوعين او مرة واحدة لمدة شهر كامل, حسب طلب صاحب العلاقة.
مادة 4: يترتب على من يسمح له باقامة "الاوكازيون" ان يعلن على باب محله بصورة بارزة عن تاريخ بدء المدة وانتهائها ورقم الموافقة وان يتقيد بالموعد المحدد تقيدا تاما.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 43 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/42 تتراوح العقوبة المنصوص عليها في المادة 43 بين ثمانية ايام وستة اشهر سجنا وخمس وعشرين ليرة وخمسماية ليرة جزاءا نقديا او احدى هاتين العقوبتين فقط. تضاعف العقوبات في حال التكرار ويمكن ان يحكم باغلاق المحل التجاري مدة تتراوح بين خمسة ايام وشهر. تتراوح العقوبة التي تنص عليها المادة 57 بين شهرين وثمانية عشر شهرا سجنا ومئتين وخمسين ليرة وعشرة الاف ليرة جزاءا نقديا وفي حال التكرار تضاعف العقوبات ويحق للمحكمة فضلا عن ذلك ان تحكم باغلاق محل المخالف نهائيا او بمنعه من تعاطي مهنته نهائيا.
مادة 6: تلغى القرارات رقم 347/1 تاريخ 19/6/64 ورقم 607/1 تاريخ 27/10/64 ورقم 373/1 تاريخ 13/9/65 وسائر النصوص المتعلقة بالبيع بطريقة الاوكازيون المخالفة لاحكام هذا القرار او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 7: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 4 جزيران 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني