ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء علىالدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول
سنة 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963
وبعد الاطلاع على قرار بلدية الشبانية رقم 36 تاريخ 30
نيسان 1967
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ اول حزيران سنة 1967 (محضر رقم 28).
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6 ايلول سنة 1967
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام لقرية الشبانية ( محافظة جبل لبنان - قضاء بعبدا) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذه التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 19 ايلول سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري