المادة 2
يخضع التصدير الى اي بلد كان لموافقة مسبقة من مكتب الفاكهة اللبنانية, وللمكتب سلطة استنسابية لاعطاء الموافقة او رفضها كليا أو جزئيا بحسب مقتضيات المصلحة العامة وضرورة الحد من المضاربة غير المشروعة.
قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 In force
يخضع التصدير الى اي بلد كان لموافقة مسبقة من مكتب الفاكهة اللبنانية, وللمكتب سلطة استنسابية لاعطاء الموافقة او رفضها كليا أو جزئيا بحسب مقتضيات المصلحة العامة وضرورة الحد من المضاربة غير المشروعة.
المادة 2 من قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 https://lebaneselegislation.com/law/204864/article/2/