All legislation

قرار Decision No. 240 18/09/1969

تنظيم تصدير ثمار التفاح اللبناني الى الاسواق الخارجية

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
18/09/1969
Official Gazette
Issue 78, 29/09/1969, p. 951-952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 11860 تاريخ 15/1/1969

بناء على المادة السادسة (الفقرة الثانية) من المرسوم

الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

5/2/1969 بقراره رقم 27

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 90 تاريخ

11/7/1969

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد بموجب احكام هذا القرار شروط تصدير ثمار التفاح اللبناني الى الاسواق الخارجية كافة.

المادة 2

يخضع التصدير الى اي بلد كان لموافقة مسبقة من مكتب الفاكهة اللبنانية, وللمكتب سلطة استنسابية لاعطاء الموافقة او رفضها كليا أو جزئيا بحسب مقتضيات المصلحة العامة وضرورة الحد من المضاربة غير المشروعة.

المادة 3

يحدد مكتب الفاكهة اللبنانية الكميات القصوى لثمار التفاح التي يسمح بتصديرها الى كل بلد وذلك بقرار او اكثر يتخذه مجلس ادارته.

المادة 4

على الراغب في الاستفادة من الكميات التي يحدد مكتب الفاكهة تصديرها الى كل بلد, ان يقدم الى المكتب طلبا خطيا ضمن المهل التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في

المادة الخامسة يبين فيه:

1 - الكمية المراد تصديرها الى كل بلد.

2 - اوقات التصدير خلال الشهر او الاشهر التي يطلب التصدير فيها.

3 - محل اقامته المختار.

ويجب ان يضم الى الطلب كفالة قدرها 10 قروش لبنانية عن كل

صندوق من الكمية التي يطلب الموافقة على تصديرها.

تكون هذه الكفالة نقدية تدفع الى صندوق مكتب الفاكهة لقاء ايصال

يربط بالطلب , او مصرفية محررة باسم مكتب الفاكهة اللبنانية

وصادرة عن مصرف مقبول من الحكومة وصالحة للعمل بها لمدة

تنتهي بانقضاء ثلاثة اشهر تلي الشهر الذي يطلب حصول التصدير

فيه ولا تخضع لشرط الكفالة هذا عمليات التصدير التي تحصل

بموجب عقود نهائية مبرمة بين المستورد والمصدر.

المادة 5

تعين لجنة بقرار يتخذه وزيرا الزراعة والمالية, من خمسة اعضاء

على الاكثر, وتؤلف حكما من جهاز المكتب التقريري وتضم رئيس

الجهاز التنفيذي للمكتب.

- تتولى هذه اللجنة, عن مكتب الفاكهة درس طلبات التصدير

والبت بها وتحديد الكميات التي يرخص بتصديرها لكل طالب ,

واوقات تصدير هذه الكميات , وذلك بحدود الكميات التي يسمح

بها مكتب الفاكهة.

تتخذ قرارات اللجنة باكثرية اعضائها المطلقة.

تضع اللجنة نظام عملها الداخلي الذي يصبح نافذا بعد تصديقه

من مجلس ادارة المكتب .

المادة 6

تأخذ اللجنة بعين الاعتبار لدى اعطاء اذونات التصدير:

- الكميات الجاري بشأنها عقود بيع قطعي مع الخارج, وفتح لها اعتمادات مستندية في المصارف .

- الكميات التي يثبت شراؤها من المنتجين وايداعها البرادات باسماء طالبي التصدير قبل تاريخ تقديم الطلب .

- كميات النخبين الممتاز والاول حسب مواصفات هذه الانخاب المحددة في انظمة تصدير التفاح اللبناني المعمول بها.

- الكميات العائدة للجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وفقا للقانون والكميات العائدة لادارة رسمية او شركة مختلطة.

للجنة صلاحية مطلقة في تقرير صحة المستندات المقدمة اثباتا لدرجة الافضلية عند التساوي في درجة الافضلية, وزيادة الكميات المطلوب تصديرها في وقت واحد الى بلد معين, على الكميات المحدد تصديرها الى هذا البلد وفي هذا الوقت , توزع

اللجنة هذه الكميات بين طالبي التصدير المعنيين بنسبة المعدل الوسطى للصادرات الحاصلة باسم كل منهم الى البلد المذكور في مدى مواسم التصدير الثلاث الماضية.

في حال عدم تغطية الطلبات المقبولة كامل الكميات المحدد تصديرها الى بلد معين في شهر ما, وكذلك في حال النكول عن التصدير كليا او جزئيا, يعود للجنة ان ترخص بالتصدير وفقا لمقتضيات الحال, دون التقيد بالافضليات الواردة اعلاه.

وكذلك بالشروط المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 7

يضع مكتب الفاكهة اللبنانية وفقا للقوانين التي تجيز له ذلك, وخاصة المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 المعدل بقانون 21 اب 1962, الانظمة اللازمة لتحديد شروط ملاحقة المصدر الناكل وتحديد الغرامة التي يستوفيها المكتب عن كل صندوق لم يصدر بالشروط المرخص بها او نكل عن تصديره كليا.

المادة 8

يمكن بقرار يتخذه مجلس ادارة مكتب الفاكهة عند الاقتضاء تعديل الكميات التي يحدد تصديرها الى كل بلد.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18/9/1969 وزير الزراعة الامضاء: عبد اللطيف الزين