The whole text

قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 In force

المادة 4

المادة 4

على الراغب في الاستفادة من الكميات التي يحدد مكتب الفاكهة تصديرها الى كل بلد, ان يقدم الى المكتب طلبا خطيا ضمن المهل التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في

المادة الخامسة يبين فيه:

1 - الكمية المراد تصديرها الى كل بلد.

2 - اوقات التصدير خلال الشهر او الاشهر التي يطلب التصدير فيها.

3 - محل اقامته المختار.

ويجب ان يضم الى الطلب كفالة قدرها 10 قروش لبنانية عن كل

صندوق من الكمية التي يطلب الموافقة على تصديرها.

تكون هذه الكفالة نقدية تدفع الى صندوق مكتب الفاكهة لقاء ايصال

يربط بالطلب , او مصرفية محررة باسم مكتب الفاكهة اللبنانية

وصادرة عن مصرف مقبول من الحكومة وصالحة للعمل بها لمدة

تنتهي بانقضاء ثلاثة اشهر تلي الشهر الذي يطلب حصول التصدير

فيه ولا تخضع لشرط الكفالة هذا عمليات التصدير التي تحصل

بموجب عقود نهائية مبرمة بين المستورد والمصدر.

المادة 4 من قرار رقم 240 تاريخ 18/09/1969 https://lebaneselegislation.com/law/204864/article/4/