المواد
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965 ".... مهمتها درس وتصفية القضايا الناجمة عن فرض حقوق ارتفاق لصالح الاذاعة في عمشيت بموجب المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959 بدلا من: "... مهمتها درس وتصفية القضايا الناجمة عن استملاكات عمشيت وعن فرض حقوق ارتفاق لصالح الاذاعة اللبنانية ووضع الدراسات المفصلة لها مع اقتراح الحلول المناسبة".
مادة 2: يقرأ في المادة الثانية في القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965: "... يكلف اعضاء اللجنة القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي مدة ثلاثماية ساعة/300/ ساعة فقط. وقبل الثلاثين من شهر كانون الاول 1965 تتقدم اللجنة بتقرير يتضمن عدد القضايا المفصولة والحلول المقترحة".
مادة 3: يقرأ في المادة الثالثة من القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965: " تنفيذ المهمة المحددة بموجب هذا التكليف في مبنى وزارة الارشاد والانباء والسياحة في مكتب رحيم- الطابق الثانياو بالانتقال الى عمشيت - لاجراء الكشف الحسي على العقارات , خلال فترات ..." بدلا من: " تنفيذ المهمة المحددة بموجب هذا التكليف في مبنى وزارة الارشاد والانباء والسياحة في مكتب السيد رحيم- الطابق الثاني- خلال فترات ..." والباقي من القرار رقم 465 تاريخ 25 حزيران 1965 يبقى دون تعديل.
مادة 4: ينشر القرار رقم 465/65 في الجريدة الرسمية بالاضافة الى نشر هذا القرار.
مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 18/9/1965
وزير الارشاد والانباء والسياحة
نجيب علم الدين
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2390 تاريخ 16/9/1965
فيما يختص بالموظفين الخاضعين لرقابة مجلس الخدمة المدنية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح