All legislation

قرار Decision No. 929 18/09/1965

تعديل القرار 465-65 الخاص بلجنة درس وتصفية قضايا استملاك عمشيت

Type
قرار · Decision
Number
929
Date
18/09/1965
Official Gazette
Issue 78, 30/09/1965, p. 1299-1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 929 تاريخ 18/09/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965 ".... مهمتها درس وتصفية القضايا الناجمة عن فرض حقوق ارتفاق لصالح الاذاعة في عمشيت بموجب المرسوم رقم 2417 تاريخ 6/11/1959 بدلا من: "... مهمتها درس وتصفية القضايا الناجمة عن استملاكات عمشيت وعن فرض حقوق ارتفاق لصالح الاذاعة اللبنانية ووضع الدراسات المفصلة لها مع اقتراح الحلول المناسبة".

المادة 2

مادة 2: يقرأ في المادة الثانية في القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965: "... يكلف اعضاء اللجنة القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي مدة ثلاثماية ساعة/300/ ساعة فقط. وقبل الثلاثين من شهر كانون الاول 1965 تتقدم اللجنة بتقرير يتضمن عدد القضايا المفصولة والحلول المقترحة".

المادة 3

مادة 3: يقرأ في المادة الثالثة من القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965: " تنفيذ المهمة المحددة بموجب هذا التكليف في مبنى وزارة الارشاد والانباء والسياحة في مكتب رحيم- الطابق الثانياو بالانتقال الى عمشيت - لاجراء الكشف الحسي على العقارات , خلال فترات ..." بدلا من: " تنفيذ المهمة المحددة بموجب هذا التكليف في مبنى وزارة الارشاد والانباء والسياحة في مكتب السيد رحيم- الطابق الثاني- خلال فترات ..." والباقي من القرار رقم 465 تاريخ 25 حزيران 1965 يبقى دون تعديل.

المادة 4

مادة 4: ينشر القرار رقم 465/65 في الجريدة الرسمية بالاضافة الى نشر هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 18/9/1965 وزير الارشاد والانباء والسياحة نجيب علم الدين وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2390 تاريخ 16/9/1965 فيما يختص بالموظفين الخاضعين لرقابة مجلس الخدمة المدنية. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح