المادة 2
مادة 2: يقرأ في المادة الثانية في القرار رقم 465 تاريخ 25/6/1965: "... يكلف اعضاء اللجنة القيام باعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي مدة ثلاثماية ساعة/300/ ساعة فقط. وقبل الثلاثين من شهر كانون الاول 1965 تتقدم اللجنة بتقرير يتضمن عدد القضايا المفصولة والحلول المقترحة".