All legislation

مرسوم Decree No. 1915 14/09/1971

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من رأس مسقا والبداوي (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
1915
Date
14/09/1971
Official Gazette
Issue 78, 30/09/1971, p. 1313-1325
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1222 تاريخ 25/04/1978 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1915 تاريخ 14/09/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/62 المعدل

بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 13472 تاريخ 26/7/63

وبعد الاطلاع على قراري بلديتي طرابلس رقم 150 تاريخ

17/5/71 والميناء رقم 92 تاريخ 21/5/71

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/71 رقم المحضر 29

وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/71

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق طرابلس والميناء وقسم من رأس مسقا والبداوي (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) والمتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة- والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على لنظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 14 ايلول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده