ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/62 المعدل
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم
رقم 13472 تاريخ 26/7/63
وبعد الاطلاع على قراري بلديتي طرابلس رقم 150 تاريخ
17/5/71 والميناء رقم 92 تاريخ 21/5/71
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/6/71 رقم المحضر 29
وبناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/9/71
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمناطق طرابلس والميناء وقسم من رأس مسقا والبداوي (قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي) والمتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة- والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على لنظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 14 ايلول سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: هنري اده