ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل
بموجب مشروع القانون الموضوع موضع لاتنفيذ بموجب المرسوم
رقم 13472 تاريخ 26/7/1963
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 (تصديق التصميم
التوجيهي العام لمنطقتي طرابلس والميناء وقسم من رأس مسقا
والبداوي),
بناء على قرار كل من بلدية طرابلس رقم 278 تاريخ 29/12/1977
وبلدية مجدليا رقم 10 تاريخ 14/7/1975
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1978
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/3/1978
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل التصميم التوجيهي العام, فيما يعود لتخطيط الحلقة المحيطة بمدينة طرابلس ابتداء من البحصاص ومرورا برأس مسقا ومجدليا حتى البداوي (محافظة لبنان الشمالي), المصدق بموجب المرسوم رقم 1915 تاريخ 14/9/1971 كما هو مبين باللون الاصفر على الخريطة الاجمالية المرفقة بهذا المرسوم (1) الموضوعة بمقياس 5000/1 ( (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.)
مادة 2: صدق التصميم التفصيلي العام وتخطيط حدود منطقة الحرم لدرس المحول والتقاطعات العائدين للحلقة المشار اليها في المادة الاولى كما هو مبين باللونين الاخضر والاصفر على الخرائط (1) التفصيلية من رقم (1) الى رقم (2)المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 و1000/1 و2000/1 (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 3: في حال حصول اختلاف او تناقض بين التخطيطات المبينة على الخريطة بمقياس 5000/1 والخرائط التفصيلية, تعتمد الخرائط التفصيلية.
مادة 4: يلغى كل تخطيط مخالف لاحكام هذا المرسوم لا سيما التخطيط المبين باللون الاحمر على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري