The whole text

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 In force

المادة 20

المادة 20

لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ان تطلب الى الادارات والمؤسسات العامة ان توقف كل معاملة يقدمها اليها اجنبي او شركة اجنبية قد تؤدي الى ممارسة عمل في لبنان, باجر او بدون اجر, ما لم يبرز الاجازة المعطاة له للعمل في لبنان المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1962 كما عليها ايضا ان توقف هذه المعاملة, عند مخالفة الاجنبي احكام قانوني العمل واقامة الاجانب والمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة لهما.

المادة 20 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204889/article/20/