All legislation

مرسوم Decree No. 17561 18/09/1964

تنظيم عمل الاجانب

Type
مرسوم · Decree
Number
17561
Date
18/09/1964
Official Gazette
Issue 79, 01/10/1964, p. 2710-2713
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14268 تاريخ 04/03/2005 (Art. 14)
مرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984 (Arts. 11, 12, 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية.

بناء على الدستور اللبناني.

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 ولا سيما المادتين 9 و54 منه.

بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 المتعلق بدخول وخروج وعمل واقامة الاجانب في لبنان ولا سيما المادتين 6 و25 منه.

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بقراره رقم 66 تاريخ 18/6/1964.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 آب سنة 1964.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل, والقوانين والنصوص الخاصة المرعية الاجراء, والاتفاقات التي اقرتها او تقرها السلطة التشريعية او التي اقترنت مسبقا بموافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لجهة استقدام فنيين اجانب لاعمال تتطلبها المصلحة العامة, يخضع الترخيص بالعمل للاجانب على الاراضي اللبنانية, للشروط التالية:

الموافقة المسبقة

المادة 2

على كل اجنبي يرغب في الجدول الى لبنان لتعاطي مهنة او عمل, باجر او بدون اجر, ان يحصل مسبقا على موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل مجيئه اليه, الا اذا كان فنانا فيحصل على هذه الموافقة من مديرية الامن العام.

المادة 3

يقدم الاجنبي في الخارج طلب الموافقة المسبقة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بواسطة ممثلي لبنان في الخارج او بواسطة وكيل رسمي له في لبنان.

المادة 4

يجب ان يتضمن الطلب جميع المعلومات التي تتعلق بخبرته وامكانياته وعلى الاخص :

الاسم, الجنسية, تاريخ الولادة, المذهب , نوع العمل ومدته, المؤهلات ,

اسم صاحب العمل اذا كان طالب الموافقة اجيرا, واخيرا التعهد بان لا تشمل هذه الموافقة احدا من افراد العائلة.

المادة 5

اذا كان الاجنبي صاحب الطلب اجيرا, يجب على صاحب العمل ان يتقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, بطلب يصرح فيه بموافقته على استقدامه, مرفق بصور عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما ورد في طلب الاجنبي, وبعقد عمل مصدق لدى الكاتب العدل في لبنان, او من احدى الهيئات السياسية اللبنانية المعتمدة في الخارج. اما اذا كان الاجنبي يرغب في تعاطي عمل لحسابه الخاص او تمثيل احدى الشركات , فعليه ان يقدم الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, بواسطة ممثلي لبنان في الخارج او بواسطة وكيل رسمي له في لبنان, صورا عن المستندات والوثائق التي تثبت صحة ما اورده في الطلب , وان يصرح عن مدى امكانية استخدامه للايدي العاملة اللبنانية.

اجازة العمل

المادة 6

على الاجنبي الذي يحصل على موافقة مسبقة للعمل, ان يتقدم, خلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ دخوله لبنان, من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بطلب الحصول على اجازة العمل المنصوص عليها في المادة 25 من القانون الصادر بتاريخ 10/7/1962 ويمكن للوزارة الغاء الموافقة المسبقة في حال التخلف عن الحضور الى لبنان خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ ارسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وتعتبر الموافقة المسبقة ملغاة حكما في حال التخلف عن الحضور لاستبدال الموافقة باجازة عمل خلال مهلة العشرة ايام المشار اليها في الفقرة الاولى, الا اذا حالت دون ذلك قوة قاهرة.

المادة 7

ان اجازة العمل امتداد للموافقة المسبقة وشرط متمم لها, فاذا انتهى مفعول الاجازة او رفض تجديدها, بطل مفعول الموافقة المسبقة, وعلى صاحب العلاقة في هذه الحالة الحصول على موافقة مسبقة جديدة اذا اراد العمل في لبنان.

المادة 8

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني, يمكن منح الاجنبي اجازة عمل او تجديدها, سواء اكان من المقيمين على الاراضي اللبنانية او من الراغبين في الدخول اليها بموجب موافقة مسبقة للعمل اذا توفرت فيه احدى الشروط التالية:

1 - ان يكون اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني, ويمكن للدائرة المختصة ان تطلب الى صاحب العلاقة نشر اعلان على نفقته في ثلاث صحف يومية تعينها هي, وذلك على ثلاث مرات على الاقل.

ويجب ان يذكر في هذه الاعلانات نوع العمل والمؤهلات المطلوبة, والايعاز الى اصحاب العلاقة بمراجعة دائرة مراقبة عمل الاجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الشأن, وعلى هذه الاخيرة اثبات ذلك في ملف الاجنبي.

ويمكن للدائرة المختصة تقدير الحالات التي يشترط لها تدريب لبناني وتحديد المدة في ضوء اهمية الاختصاص ومؤهلات اللبناني

2 - ان يكون مقيما في لبنان قبل اول سنة 1954 (الف وتسعماية واربع وخمسين) ويعمل في احدى المؤسسات بدون انقطاع مدة تسعة اشهر على الاقل في السنة.

3 - ان يكون متأهلا من لبنانية, وعليه ان يثبت زواجه هذا بموجب افادة تعطى له من المديرية العامة للاحوال الشخصية او من احدى دوائرها في الملحقات , وان يكون قد مضى على زواجه مدة سنة واحدة على الاقل.

4 - ان يكون مولودا من ام لبنانية, او من اصل لبناني, على ان يثبت ذلك اما بافادة تعطى له من المديرية العامة للاحوال الشخصية او من احدى دوائرها في الملحقات , او بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.

5 - ان يكون من مديري الشركات الاجنبية او رؤساء المحاسبة, او معاوني المدير, وفروع هذه الشركات في لبنان, او التي تعمل في الشرق الاوسط.

6 - ان يكون من ممثلي الشركات الاجنبية بموجب مستند يثبت ذلك وان لا يمارس اي عمل مع الجمهور مباشرة.

7 - ان يكون من اصحاب الاعمال او الحرف او المهن او الصناعات وان يتوافر الشرطان الاتيان:

آ - ان يكون من المقيمين على الاراضي اللبنانية قبل اول سنة 1954 (الف وتسعماية واربع وخمسين) وان يكون قد باشر عمله قبل اول كانون الثاني سنة 1960 (الف وتسعماية وستين).

ب - اذا كان من الذين قدموا لبنان بعد اول كانون الثاني سنة 1960 (الف وتسعماية وستين) او من الذين يريدون القدوم اليه بموافقة مسبقة, على ان لا يقل رأس ماله عن الخمسين الف ليرة لبنانية, وان يستخدم على الاقل ثلاثة لبنانيين. اما اذا عقد اجانب شركة تضامن فيما بينهم, فيجب ان لا يقل رأس مال كل عضو من اعضاء الشركة عن الخمسين الف ليرة لبنانية, وان يستخدم من اللبنانيين بنسبة ثلاثة لكل عضو من اعضائها.

Possibly affected, check: قرار رقم 621 تاريخ 15/12/1996, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 147 تاريخ 03/12/2002, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 79 تاريخ 02/06/2005, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 208 تاريخ 14/12/2005, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 14 تاريخ 08/03/2007, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 29 تاريخ 28/04/2007, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 9

يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية, خلال شهر كانون الاول من كل عام, بناء على اقتراح المدير العام, وبعد استطلاع رأي الادارات والهيئات المختصة عند الاقتضاء, الاعمال والمهن التي ترى الوزارة ضرورة حصرها باللبنانيين فقط.

المادة 10

يحدد بقرار من وزيري العمل والشؤون الاجتماعية والتربية الوطنية شروط الترخيص بالعمل للمدرسين غير اللبنانيين في المدارس الخاصة.

احكام عامة

المادة 11

Amended 03/05/1984

(عدلت بموجب مرسوم 1582 / 1984 )

1 - تقدم طلبات الترخيص بالعمل في بيروت الى وزارة العمل دائرة مراقبة عمل الاجانب وفي المحافظات الى الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة العمل.

2 - يعود للوزير امر البت بهذه الطلبات وتوقيع بطاقات العمل العائدة لها وله ان يقرر تفويض هذه الصلاحية الى المدير العام او الى رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة.

3 - اما في المحافظات فيتولى رئيس الدائرة الاقليمية التابعة لوزارة العمل البت بطلبات الخدم والعمال الزراعيين فقط وتوقيع وتسليم بطاقات العمل العائدة لها.

المادة 12:

يسلم رئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في بيروت ورؤساء الدوائر الاقليمية في المحافظات بطاقة اجازة العمل الموقعة من الوزير ويبلغون خلال خمسة عشر يوما قرارات الرفض الصادرة عنه.

المادة 13:

يجب البت بطلبات الموافقة المسبقة, او باجازة العمل, او بالاجازة المجددة خلال مدة اقصاها شهر واحد تبدأ اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات العائدة له, ولا يمكن تأخير البت باحدى هذه الطلبات الى ما بعد هذه المدة, الا بموافقة الوزير.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/05/1984

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 03/05/1984 · Replaced by مرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 - تقدم طلبات الترخيص بالعمل في بيروت الى وزارة العمل دائرة مراقبة عمل الاجانب وفي المحافظات الى الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة العمل.

    2 - يعود للوزير امر البت بهذه الطلبات وتوقيع بطاقات العمل العائدة لها وله ان يقرر تفويض هذه الصلاحية الى المدير العام او الى رؤساء الوحدات الادارية المرتبطين به مباشرة.

    3 - اما في المحافظات فيتولى رئيس الدائرة الاقليمية التابعة لوزارة العمل البت بطلبات الخدم والعمال الزراعيين فقط وتوقيع وتسليم بطاقات العمل العائدة لها.

    المادة 12:

    يسلم رئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في بيروت ورؤساء الدوائر الاقليمية في المحافظات بطاقة اجازة العمل الموقعة من الوزير ويبلغون خلال خمسة عشر يوما قرارات الرفض الصادرة عنه.

    المادة 13:

    يجب البت بطلبات الموافقة المسبقة, او باجازة العمل, او بالاجازة المجددة خلال مدة اقصاها شهر واحد تبدأ اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات العائدة له, ولا يمكن تأخير البت باحدى هذه الطلبات الى ما بعد هذه المدة, الا بموافقة الوزير.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 1582 / 1984 )

يسلم رئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في بيروت ورؤساء الدوائر الاقليمية في المحافظات بطاقة اجازة العمل الموقعة من الوزير ويبلغون خلال خمسة عشر يوما قرارات الرفض الصادرة عنه.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم 1582 / 1984 )

يجب البت بطلبات الموافقة المسبقة, او باجازة العمل, او بالاجازة المجددة خلال مدة اقصاها شهر واحد تبدأ اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب والمستندات العائدة له, ولا يمكن تأخير البت باحدى هذه الطلبات الى ما بعد هذه المدة, الا بموافقة الوزير.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 1582 تاريخ 25/04/1984, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم 14268 / 2005 )

يمكن أن تعطى إجازة العمل أو تجدد لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ منحها, وكل إجازة لا يقدم طلب تجديدها خلال شهر على الأقل قبل موعد انتهائها, تعتبر ملغاة حكما, ويصبح الأجنبي بدون إجازة عمل, وتطبق عليه التدابير والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14268 تاريخ 04/03/2005, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 15

يحظر على من يحمل موافقة مسبقة او اجازة عمل, الانتقال الى مؤسسة اخرى او تغيير نوع العمل ما لم توافق على ذلك مسبقا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

Applied in 1 ruling

المادة 16

يمكن اعادة النظر بالطلبات التي رفضت , عند تقديم مستندات جديدة لم يتمكن صاحب العلاقة من تقديمها في حينها.

المادة 17

تلغى اجازة العمل في اي وقت كان عند ظهور مستندات غير صحيحة, وكلما قضت مصلحة اليد العاملة اللبنانية بذلك, ولا سيما في الحالات الاتية:

1 - اذا صرفت المؤسسة اجيرا لبنانيا عملا باحكام المادة الخمسين من قانون العمل اللبناني, وابقت على اجير اجنبي مواز له في الكفاءة وشروط العمل.

2 - اذا رفضت المؤسسة اعطاء تفضيل العمل الى لبناني تتوافر فيه شروط العمل الملائم.

3 - اذا لم تقم المؤسسة بتعهداتها في تدريب اللبناني على العمل بدلا من الاجنبي.

4 - اذا خالف الاجنبي شروط الموافقة المسبقة واجازة العمل.

5 - اذا حكم عليه باحدى الجنايات او الجرائم الشائنة.

المادة 18

يمكن للنقابات ان تقدم خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بيانا تقريبيا يشتمل على عدد اللبنانيين العاملين في كل مهنة, واسماء العاطلين منهم عن العمل, ومكان اقامتهم ومؤهلاتهم.

المادة 19

تحدد بقرار من المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية المستندات التي يجب تقديمها مع كل نوع من الطلبات على ان يكون بينها نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ستة اشهر.

المادة 20

لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية, ان تطلب الى الادارات والمؤسسات العامة ان توقف كل معاملة يقدمها اليها اجنبي او شركة اجنبية قد تؤدي الى ممارسة عمل في لبنان, باجر او بدون اجر, ما لم يبرز الاجازة المعطاة له للعمل في لبنان المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1962 كما عليها ايضا ان توقف هذه المعاملة, عند مخالفة الاجنبي احكام قانوني العمل واقامة الاجانب والمراسيم والقرارات التطبيقية العائدة لهما.

المادة 21

كل مخالفة لاحكام الموافقة المسبقة يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون 10 تموز سنة 1962 وكل مخالفة لاحكام هذا المرسوم, باستثناء المبينة في الفقرة السابقة, يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلقة بالغاء واستبدال نص المادتين 107 و 108 من قانون العمل اللبناني.

Applied in 1 ruling

المادة 22

لا تطبق احكام هذا المرسوم على الطلبات التي تكون قد سجلت في دائرة مراقبة عمل الاجانب قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 23

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

الذوق في 18 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: الدكتور رضا وحيد

Case law

Rulings that cite it.