The whole text

مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 In force

المادة 8

المادة 8

مع مراعاة مبدأ تفضيل اللبناني, يمكن منح الاجنبي اجازة عمل او تجديدها, سواء اكان من المقيمين على الاراضي اللبنانية او من الراغبين في الدخول اليها بموجب موافقة مسبقة للعمل اذا توفرت فيه احدى الشروط التالية:

1 - ان يكون اختصاصيا او خبيرا لا يمكن تأمين عمله بواسطة لبناني, ويمكن للدائرة المختصة ان تطلب الى صاحب العلاقة نشر اعلان على نفقته في ثلاث صحف يومية تعينها هي, وذلك على ثلاث مرات على الاقل.

ويجب ان يذكر في هذه الاعلانات نوع العمل والمؤهلات المطلوبة, والايعاز الى اصحاب العلاقة بمراجعة دائرة مراقبة عمل الاجانب في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهذا الشأن, وعلى هذه الاخيرة اثبات ذلك في ملف الاجنبي.

ويمكن للدائرة المختصة تقدير الحالات التي يشترط لها تدريب لبناني وتحديد المدة في ضوء اهمية الاختصاص ومؤهلات اللبناني

2 - ان يكون مقيما في لبنان قبل اول سنة 1954 (الف وتسعماية واربع وخمسين) ويعمل في احدى المؤسسات بدون انقطاع مدة تسعة اشهر على الاقل في السنة.

3 - ان يكون متأهلا من لبنانية, وعليه ان يثبت زواجه هذا بموجب افادة تعطى له من المديرية العامة للاحوال الشخصية او من احدى دوائرها في الملحقات , وان يكون قد مضى على زواجه مدة سنة واحدة على الاقل.

4 - ان يكون مولودا من ام لبنانية, او من اصل لبناني, على ان يثبت ذلك اما بافادة تعطى له من المديرية العامة للاحوال الشخصية او من احدى دوائرها في الملحقات , او بموجب حكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية.

5 - ان يكون من مديري الشركات الاجنبية او رؤساء المحاسبة, او معاوني المدير, وفروع هذه الشركات في لبنان, او التي تعمل في الشرق الاوسط.

6 - ان يكون من ممثلي الشركات الاجنبية بموجب مستند يثبت ذلك وان لا يمارس اي عمل مع الجمهور مباشرة.

7 - ان يكون من اصحاب الاعمال او الحرف او المهن او الصناعات وان يتوافر الشرطان الاتيان:

آ - ان يكون من المقيمين على الاراضي اللبنانية قبل اول سنة 1954 (الف وتسعماية واربع وخمسين) وان يكون قد باشر عمله قبل اول كانون الثاني سنة 1960 (الف وتسعماية وستين).

ب - اذا كان من الذين قدموا لبنان بعد اول كانون الثاني سنة 1960 (الف وتسعماية وستين) او من الذين يريدون القدوم اليه بموافقة مسبقة, على ان لا يقل رأس ماله عن الخمسين الف ليرة لبنانية, وان يستخدم على الاقل ثلاثة لبنانيين. اما اذا عقد اجانب شركة تضامن فيما بينهم, فيجب ان لا يقل رأس مال كل عضو من اعضاء الشركة عن الخمسين الف ليرة لبنانية, وان يستخدم من اللبنانيين بنسبة ثلاثة لكل عضو من اعضائها.

Possibly affected, check: قرار رقم 621 تاريخ 15/12/1996, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 147 تاريخ 03/12/2002, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 79 تاريخ 02/06/2005, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 208 تاريخ 14/12/2005, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 14 تاريخ 08/03/2007, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 29 تاريخ 28/04/2007, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 9 تاريخ 15/01/2008, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من مرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/204889/article/8/