المواد
مادة 1: تشكل لجنة من موظفي الادارات العامة المختصة المنوط بها امر الرقابة والاشراف على صناعة الخبز والاتجار بمنتوجاتها وعلى تطبيق احكام قانون العمل والنصوص المتعلقة به وذلك على الوجه التالي: - رئيس ديوان المديرية العامة للاقتصاد الوطني رئيس المصلحة الادارية المشتركة رئيسا رئيس ديوان مكتب الحبوب والشمندر السكري عضوا ومقررا - رئيس دائرة القضايا في وزارة الاقتصاد الوطني. - رئيس دائرة مكافحة الاحتكار ومراقبة الاسعار في وزارة الاقتصاد الوطني. - مهندس مراقب صحي عن وزارة الصحة العامة يسميهما الوزير. - مفتش عمل ومعاون مفتش عمل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يسميهما الوزير. - مندوب عن نقابة اصحاب الافران (الخبير المتعاقد). ممثلين اثنين يعينهما المحافظ بعد اخذ رأي مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري لكل من اللجان الفرعية المنصوص عنها في المادة الخامسة. اعضاء وتستعين اللجنة بقلم ديوان مكتب الحبوب والشمندر السكري لتأمين الاعمال القلمية.
مادة 2: تقوم اللجنة بوضع الدراسات المتعلقة بصناعة الخبز وتنسيق العمل بين مختلف الادارات العامة المختصة, وبصورة خاصة في الامور التالية: أ- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة: - بمكافحة الغش في صناعة الخبز وتأمين نظافته. - بقانون العمل والانظمة المتعلقة به بما فيها انظمة الوقاية والسلامة في العمل. - بالامور الصحية المتعلقة بصناعة الخبز والاتجار بانتاجها. ب - اقتراح شروط انشاء صناعة الخبز واستثمار الافران. ج- الترخيص بانشائها د- اقتراح الشروط الفنية والمواصفات والمقاييس التي يجب ان تتوفر في صناعة الخبز ه- تأمين التحاليل الكيماوية واللازمة للمواد المصنوعة او المستعملة في صناعة الخبز والتحقق من توافر الشروط الفنية والصحية في تصنيفها. و- توجيه الارشادات الفنية والصحية وسواها الضرورية لتحسين نوعية الانتاج وصيانته وتأمين نظافته واقامة حلقات تدريبية بالتعاون مع الادارات والمؤسسات العامة المختصة بالخبراء الوطنيين والاجانب عند الاقتضاء. ز- تحديد الشروط الصحية والوقائية المتعلقة بالعاملين في صناعة الخبز. ح- درس اسعار بيع المنتوجات الخبزية بالاستناد الى سعر الكلفة ط- جمع المعلومات الاحصائية عن اوضاع الافران وتصنيفها الى فئات حسب تفاوت اوضاعها الفنية والصحية, واقتراح ما يلزم بشأنها لجهة تحسين اوضاعها وعند الاقتضاء تقديم الاقتراحات اللازمة بشأن الافران غير الصالحة منها او التي يتعذر تصليحها وتحديد اسس التعويض عليها في حال اقفالها ومصادر هذا التعويض
مادة 3: ترفع اللجنة توصياتها الى مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري.
مادة 4: على الادارات المختصة والبلديات ان تتوقف عن القيام بأي نشاط منفرد خارج نطاق عمل هذه اللجنة.
مادة 5: يعين مدير عامن مكتب الحبوب والشمندر السكري لجانا فرعية لتنفيذ المهام المحددة في هذا المرسوم في كل من الحافظات . وتصدر تكاليف عمل اللجنة اثناء الدوام الرسمي وخارجه بمذكرات تصدر عن وزير الاقتصاد الوطني بناء على اقتراح مدير عام مكتب الحبوب والشمندر السكري وتصرف نفقات نقل وانتقال وتعويضات اعضاء اللجنة من اعتمادات المكتب الخاصة.
مادة 6: يتوقف العمل بالانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي تتفق مضمونه طيلة المدة لنفاذه.
مادة 7: يعمل بهذا المرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايلول سنة 1970
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير الاقتصاد الوطني بالوكالة
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الصحة العامة
الامضاء: حبيب مطران
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: رفيق شاهين