المادة 2
مادة 2: تقوم اللجنة بوضع الدراسات المتعلقة بصناعة الخبز وتنسيق العمل بين مختلف الادارات العامة المختصة, وبصورة خاصة في الامور التالية: أ- السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة: - بمكافحة الغش في صناعة الخبز وتأمين نظافته. - بقانون العمل والانظمة المتعلقة به بما فيها انظمة الوقاية والسلامة في العمل. - بالامور الصحية المتعلقة بصناعة الخبز والاتجار بانتاجها. ب - اقتراح شروط انشاء صناعة الخبز واستثمار الافران. ج- الترخيص بانشائها د- اقتراح الشروط الفنية والمواصفات والمقاييس التي يجب ان تتوفر في صناعة الخبز ه- تأمين التحاليل الكيماوية واللازمة للمواد المصنوعة او المستعملة في صناعة الخبز والتحقق من توافر الشروط الفنية والصحية في تصنيفها. و- توجيه الارشادات الفنية والصحية وسواها الضرورية لتحسين نوعية الانتاج وصيانته وتأمين نظافته واقامة حلقات تدريبية بالتعاون مع الادارات والمؤسسات العامة المختصة بالخبراء الوطنيين والاجانب عند الاقتضاء. ز- تحديد الشروط الصحية والوقائية المتعلقة بالعاملين في صناعة الخبز. ح- درس اسعار بيع المنتوجات الخبزية بالاستناد الى سعر الكلفة ط- جمع المعلومات الاحصائية عن اوضاع الافران وتصنيفها الى فئات حسب تفاوت اوضاعها الفنية والصحية, واقتراح ما يلزم بشأنها لجهة تحسين اوضاعها وعند الاقتضاء تقديم الاقتراحات اللازمة بشأن الافران غير الصالحة منها او التي يتعذر تصليحها وتحديد اسس التعويض عليها في حال اقفالها ومصادر هذا التعويض