المادة 12
يكمن سحب اجازة الاستثمار نهائيا اذا توقفت المؤسسة عن العمل نهائيا شرط ان يسبق سحبها انذار صاحب العلاقة بوجوب متابعة العمل بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الانذار وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الاستشارية.
يجري التبليغ حسب الاصول المقررة في قانون المحاكمات المدنية.