The whole text

مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 In force

المادة 12

المادة 12

يكمن سحب اجازة الاستثمار نهائيا اذا توقفت المؤسسة عن العمل نهائيا شرط ان يسبق سحبها انذار صاحب العلاقة بوجوب متابعة العمل بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه الانذار وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الاستشارية.

يجري التبليغ حسب الاصول المقررة في قانون المحاكمات المدنية.

المادة 12 من مرسوم رقم 15598 تاريخ 21/09/1970 https://lebaneselegislation.com/law/204896/article/12/