على كل من يرغب بفتح او استثمار او بناء مؤسسة سياحية او يتقيد قبل مباشرة الاستثمار بما يلي:
1 - عليه ان يتقدم بطلب الى وزارة السياحة يعرض فيه فكرة المشروع مرفقه, عند الطلب بدروس اقتصادية ومالية.
ولوزراء السياحة ان تقدم لصاحب العلاقة النصح حول مكان وجهة انشاء واستثمار مشروعه.
اذا قبلت الادارة فكرة المشروع يعطى صاحبه موافقة تسمى "موافقة المرحلة الاولى".
2 - بعد الحصول على موافقة المرحلة الاولى يتقدم صاحب العلاقة بالمستندات والخرائط التي تحدد بقرار من الوزير.
يبت بهذا الطلب وبالمستندات والخرائط في خلال مدة اقصاها شهران من تايخ تقديمها الى وزارة السياحة, للادارة ان تطلب التعديل الذي تراه ضروريا على الخرائط.
3 - اذا كان البناء قائما ووافقت الادارة على المستندات والخرائط المقدمة يصار الى اتخاذ الاجراءات لمنح اجازة الاستثمار حسب الاصول.
اما اذا كان البناء يراد تشييده او تحويره ووافقت الادارة على خرائطه ومستنداته فيجب المباشرة بتشييد الانشاءات في خلال مدة سنتين والا اعتبرت هذه الموافقة ملغاة. لوزارة السياحة, الجهاز الفني المختص , مراقبة سير الاعمال في الانشاءات , وعند انجاز هذه الانشاءات يتقدم صاحب العلاقة بطلب الى وزارة السياحة يعلمها فيه بذلك.
وعلى هذه الوزارة ان تتثبت من مطابقة البناء والانشاءات لتصاميم الخرائط الموافق عليها من قبلها.
وفي حال المطابقة يمنح صاحب العلاقة شهادة بهذا الشأن تدعى "شهادة المطابقة" ان الموافقة على الخرائط المنصوص عليها في هذه المادة لا تعفى صاحب العلاقة ضرورة الاستحصال على سائر الرخص والاجازات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يحق لوزارة السياحة ان ترفض الطلب في اي مرحلة من مراحل الترخيص شرط ان يكون الرفض معللا ومبينا على ما ورد اعلاه بعد انقضاء شهرين على تقديم اي طلب سابقا واذا لم تجب وزارة السياحة عليه يعتبر الطلب مرفوضا.